237 - فصل
قولهم : " ولا عمامة " .
قال
أبو القاسم :
والعمامة يمنعون من لبسها والتعمم بها ؛ إن العمائم تيجان العرب وعزها على سائر الأمم من سواها ، ولبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده ، فهي لباس العرب قديما ، ولباس رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة ، فهي لباس الإسلام .
قال
جابر رضي الله عنه :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10350584دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح وعليه عمامة سوداء .
قال : وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس ، عن
عبيد الله بن أبي حميد ، عن
أبي المليح ،
[ ص: 1268 ] عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه : "
اعتموا تزدادوا حلما ، وقال : العمائم تيجان العرب " .
[ ص: 1269 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10350586توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح بناصيته ، وعلى العمامة والخفين .
وقال
أنس :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10350587رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامة قطرية ، فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينفض العمامة .
[ ص: 1270 ] وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10350588فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس " .
[ ص: 1271 ] وهذا - وإن كان إخبارا بالواقع - فإنه إرشاد إلى المشروع .
وقال
معاوية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، عن
صفوان بن [ عمرو ] ، عن [
الفضيل ] بن الفضالة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15802خالد بن معدان قال : إن الله ألزم هذه الأمة بالعصائب والألوية . يريد بالعصائب العمائم كما في الحديث : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10350589فأمرهم أن يمسحوا على [ العصائب ] والتساخين " . فالعصائب العمائم ، والتساخين الخفاف .
[ ص: 1272 ] قالوا : والعمائم ليست من زي
بني إسرائيل وإنما هي من زي العرب .
وقال
أبو القاسم : ولا يمكن الذمي من التعمم بها ، فإنه لا عز له في دار الإسلام ولا هي من زيه .
قلت : فلو خالفت عمائمهم عمائم المسلمين في لون أو غيره فهل يمكنون من ذلك ؟ يحتمل أن يقال بتمكينهم منها لحصول التمييز المقصود ، ويحتمل ألا يمكنوا إذ المقصود أنهم لا يلبسون هذا الجنس كما لا يركبون الخيل ولو تميزت عن خيول المسلمين ؛ لأن ركوبها عز وليسوا من أهله ، كما يمنعون من إرخاء الذوائب .
ولم أجد عن
أحمد نصا في لبسهم العمائم ، ولكن قال المتأخرون من أتباعه : إنهم يشدون في أطراف عمائمهم وقلانسهم ما يخالف لونها بحمرة أو صفرة ونحوهما .
وحكوا في جواز تمكينهم من الطيالسة وجهين ، وأحد الوجهين في العمائم أولى وأحق بالمنع لما تقدم .
[ ص: 1273 ] وقال
أبو الشيخ : حدثنا
أحمد بن الحسين ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14302الدورقي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن بن شقيق ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، حدثنا
معمر : أن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز كتب " أن امنع من قبلك فلا يلبس نصراني قباء ولا ثوب خز ولا عصب ، وتقدم في ذلك أشد التقدم حتى لا يخفى على أحد نهي عنه ، وقد ذكر لي أن كثيرا ممن قبلك من
النصارى قد راجعوا لبس العمائم وتركوا المناطق على أوساطهم واتخذوا الوفر والجمم ، ولعمري إن كان يصنع ذلك فيما قبلك إن ذلك بك ضعف وعجز ، فانظر كل شيء نهيت عنه وتقدمت فيه فلا ترخص فيه ولا تغير منه شيئا " .
[ ص: 1274 ] حدثنا
أحمد بن الحسين ، حدثنا
أحمد ، حدثنا
سعيد بن سلمان ، ثنا
أبو معشر ، عن
محمد بن قيس وسعيد بن عبد الرحمن بن حبان قالا : دخل ناس من
بني تغلب على
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز عليهم العمائم كهيئة العرب ، قالوا : يا أمير المؤمنين ، ألحقنا بالعرب . قال : فمن أنتم ؟ قالوا : نحن
بنو تغلب . قال : أولستم من أوسط العرب ؟ قالوا : نحن نصارى . قال : علي بجلم ، فأخذ من نواصيهم وألقى العمائم وشق من رداء كل واحد منهم شبرا يحتزم به وقال : لا تركبوا السروج ، واركبوا الأكف ودلوا أرجلكم من شق واحد .
حدثنا خالي ، حدثنا
محمد بن عبد الوهاب بن موسى العسقلاني ،
[ ص: 1275 ] حدثنا
مبشر بن صفوان ، حدثنا
الحكم بن عمرو الرعيني قال : كتب
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز إلى أمصار الشام : " لا يمشي نصراني إلا مفروق الناصية ، ولا يلبس قباء ، ولا يمشي إلا بزنار من جلد ، ولا يلبس طيلسانا ، ولا يلبس سراويل ذات خدمة ، ولا يلبس نعلا ذات عذبة ، ولا يركب على سرج ، ولا يوجد في بيته سلاح إلا انتهب ، ولا يدخل الحمام يوم الجمعة يهودي ولا نصراني حتى تصلى الجمعة " .
حدثنا
أبو يعلى عن ابن [ مسهر ] ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس ، عن
عبد الرحمن بن إسحاق ، عن
خليفة بن قيس ، عن
خالد بن عرفطة قال : كتب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الأمصار أن : " تجز نواصيهم - يعني
النصارى - ولا يلبسوا ألبسة المسلمين حتى يعرفوا " .
[ ص: 1276 ] حدثنا
أحمد بن الحسين الحذاء ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12218أحمد بن إبراهيم الدورقي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن بن شقيق ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، حدثنا
معمر أن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز كتب : " أما بعد ، فلا يركبن يهودي ولا نصراني على سرج وليركبن على إكاف ، ولا يركبن نساؤهم على راحلة وليكن ركوبهن على إكاف ، وتقدم في ذلك تقدما بليغا " .
[ ص: 1277 ] وقال
الخلال في " الجامع " : باب
ما تؤخذ به النصارى من اتخاذ الزنانير وعلى نسائهم من زيهم : أخبرني
محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر قالا : حدثنا
أبو الحارث قال : قال
أحمد : " ينبغي أن يؤخذ أهل الذمة بالزنانير يذلون بذلك " .
ثنا
يحيى بن [ جعفر بن ] عبد الله بن [ الزبرقان ] ، ثنا
يحيى بن [ السكن ] ، ثنا
عبد الله بن عمر ، عن
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما قال : أمر
عمر رضي الله عنه أن تجز نواصي أهل الذمة ، وأن يشدوا المناطق ، وأن يركبوا الأكف بالعرض .
[ ص: 1278 ] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدثني أبي ، حدثنا
عبد الرزاق ، ثنا
معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16724عمرو بن ميمون بن مهران قال : كتب
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أن ينهوا
النصارى أن يفرقوا رءوسهم ، وتجز نواصيهم ، وأن تشد مناطقهم ، ولا يركبوا على سرج ، ولا يلبسوا عصبا ولا خزا ، وأن يمنع نساؤهم أن يركبن الرحائل ، فإن قدر على أحد منهم فعل ذلك بعد التقدم إليه فإن سكنه لمن وجده .