[ ص: 1279 ] 238 - فصل
[
اختصاص أهل الإسلام بالتلحي في العمائم ]
ويمنعون من التلحي ، صرح بذلك أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في كتبهم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15113أبو القاسم هبة الله بن [ الحسن ] بن منصور الطبري في " شرح كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب " بعد أن ذكر المنع من لبس العمامة : " وكذلك لا يتلحى لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالتلحي ونهى عن [ الاقتعاط ] ، وإنما أمر به المسلمين ومن آمن به واقتدى بأفعاله ، فمن فعله من أمته فإنما يفعله اتباعا لأمره واستعمالا لسنته ، وهو زي العرب من آباد الدهر وليس هو زي بني إسرائيل ، فلا يمكن الذمي منه ؛ لأنه ليس زي قومه فيما مضى ، فيجب ألا يكون زيا له الآن " .
قال
أبو عبيد في هذا الحديث : أصل التلحي في لبس العمائم ،
[ ص: 1280 ] وذلك لأن العمائم يقال لها [ المقعطة ] ، فإذا لاثها المعتم على رأسه ولم يجعلها تحت [ حنكه ] قيل : [ اقتعطها فهو ] المنهي عنه ، فإذا أدارها تحت الحنك قيل : تلحاها ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس يقول : " تلك عمة الشيطان " يعني التي لا يتلحى بها .
قال
أبو القاسم : وعمة الشيطان أهل الذمة بها أولى ! .
قال : وكذلك إذا تعمموا لا يرسلون أطراف العمامة خلف ظهورهم ؛ لأن هذا هو السنة في التعمم بفعل الرسول ، بفعل
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف فيما روى
nindex.php?page=showalam&ids=15460الهيثم بن حميد ، عن
صفوان بن عيلان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، عن
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
أمر nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف أن يتجهز لسرية بعثه عليها ، فأصبح قد اعتم بعمامة سوداء .
وقال
أبو أسامة : [ حدثنا
] عبيد الله ، عن
نافع : كان
ابن عمر يعتم [ ص: 1281 ] ويرخيها بين كتفيه . قال
عبيد الله : وأخبرني أشياخنا أنهم رأوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتمون ويرخونها بين أكتافهم .
فإرخاء الذؤابة من زي أهل العلم والفضل والشرف ، فلا يجوز أن يمكن الكفار من التشبه بهم فيه .