240 - فصل
وكذلك قولهم : "
ولا بفرق شعر " .
الأصل في هذا الباب ما ثبت في الصحيح من حديث [
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ] ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=10350592عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم ، وكان المشركون يفرقون رءوسهم . قال : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به ، فسدل [ ص: 1289 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم أمر بالفرق ، فكان الفرق آخر الأمرين .
والسدل في اللغة الإرسال ، ومعناه في الشعر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرسل شعره ، وكان أولا يعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه لمصلحة التأليف وغيرها ، فكان يحب أن يفرق شعره فأمسك عنه حتى يأتيه الأمر من الله فجاءه الأمر بالفرق فصار هو السنة .
والفرق هو أن يقسم شعر الرأس نصفين بالسوية ، ويجعل ذؤابتين على زي الأشراف الذي لم تزل عليه العلويون والعباسيون .
وهذا آخر الأمرين من فعله وهو الذي استقرت عليه السنة فلا يمكن منه أهل الذمة ، بل يؤمرون بأن يرسلوا شعورهم ويسدلوها ويجمعوا شعورهم حتى تكون كاللبنة من خلفهم .
وقد وسم أمير المؤمنين
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه من على رأسه شعر من أهل الذمة بوسم ينبغي اتباعه وهو أن تجز نواصيهم ، والناصية مقدار ربع الرأس ، فإذا كان ربعه محلوقا كان علما ظاهرا وأمرا مشهورا أنه ذمي ، وهذا معنى ما في كتاب أمير المؤمنين في الشروط : " وأن نجز مقادم رءوسنا " .
[ ص: 1290 ] قال
أبو القاسم : أخبرنا علي بن
عمر ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12436إسماعيل بن محمد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14304عباس الدوري ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15801خالد بن مخلد ، عن [
عبد الله ] بن عمر ، عن
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن
عمر رضي الله عنه : أنه كان يكتب إلى عماله يأمرهم بجز نواصيهم - يعني أهل الكتاب - .
قال
أبو القاسم : كذا قال
خالد : " عن
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر " وإنما هو عن أسلم ، عن
عمر ، كذلك رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16452عبد الله بن عمر العمري ، وهو الصواب .