242 - فصل
[
متى يرخى الشعر ومتى يضفر ] .
وأما إرخاؤه فإن طال فالأفضل أن يجعل ذؤابتين عن اليمين والشمال ، ولا يرسل ولا يضفر ذؤابة واحدة ، ولا يجمع كله في مؤخر الرأس ، ولا
[ ص: 1295 ] يرد بعضه فوق بعض على الرأس ، فكل هذا مكروه .
وإن قصر إلى شحمة الأذن أو فوقها بحيث لا يتأتى فرقه وجعله ذؤابتين جاز سدله من غير كراهة ، وهكذا كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعره إن طال فرقه وإلا تركه .
والمقصود أن
أهل الذمة يؤخذون بتمييزهم عن المسلمين في شعورهم إما بجز مقادم رءوسهم وإما بسدلها ، ولو حلقوا رءوسهم لم يعرض لهم .