[ ص: 1306 ] 246 - فصل
[ بعض الأحكام التي ضربت على
أهل الذمة ] .
قال
عبد العزيز : ثنا
القاسم ، ثنا
النضر بن إسماعيل ، عن
عبد الرحمن بن إسحاق ، عن
خليفة بن قيس قال : قال
عمر : اكتب بأمرنا [ يا
يرفأ ] إلى أهل الأمصار في
أهل الكتاب أن تجز نواصيهم ، وأن يربطوا [ الكستيجان ] في أوساطهم ليعرف زيهم من زي أهل الإسلام .
[ ص: 1307 ] وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن
عبيد الله ، عن
نافع ، عن
أسلم أن
عمر كتب إلى أمراء الأمصار : أن يأمروا
أهل الذمة أن يختم على أعناقهم .
وكتب
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز إلى
الشام أن يشد
النصارى مناطقهم ويجزوا نواصيهم .
قال
أبو القاسم : ويجب على الإمام أن
يأمر أهل الذمة بالغيار في دار الإسلام ، ويلزمهم أن يغيروا في الملبس والمركب .
فأما في الملبس فهو أنهم لا يلبسون الفاخر من اللباس الذي يلبسه أشراف الناس وكبارهم من الشروب المرتفعة ولا الخز .
إن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز كتب إلى
النصارى من
أهل الشام ألا يلبسوا عصبا ولا خزا ، فمن قدر على أحد منهم فعل من ذلك شيئا بعد التقدم إليه
[ ص: 1308 ] فإن سلبه لمن وجده .
قال : العصب هو البرد الذي يصبغ غزله وهو اليماني ، وقد كان على النبي صلى الله عليه وسلم برد نجراني ، وقد كان خلع على
كعب بن زهير برده عند إسلامه ، فباعه من
معاوية ، وهو الذي لم يزل الخلفاء يتوارثونه ويتبركون به .
وأما الخز : فإنه لباس الأشراف ومن له عز ، فمن لا عز له في الإسلام يمنع من الثياب المرتفعة اقتداء بالخليفة الراشد
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز .