صفحة جزء
[ ص: 1310 ] 248 - فصل

[ فساد ذمم نساء أهل الكتاب ]

قال أبو القاسم الطبري : وأما المرأة إذا خرجت فيكون أحد خفيها أحمر حتى يعرف بأنها ذمية .

وقد روى هشام بن الغاز ، عن مكحول وسليمان بن موسى أن عمر كتب إلى أهل الشام : امنعوا نساءهم أن يدخلن مع نسائكم الحمامات .

وقال أحمد بن حنبل : أكره أن تطلع أهل الذمة على عورات المسلمين .

قال أبو القاسم : وهذا صحيح ، إن نساء أهل الذمة لسن بثقات على شيء من أمور المسلمين فلا يؤمن الفساد .

[ ص: 1311 ] وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباشر [ المرأة ] المرأة ( فتنعتها ) لزوجها حتى كأنه ينظر إليها .

يعني : فيفضي ذلك إلى وصف الذمية المسلمة لزوجها الذمي حتى كأنه يشاهدها ، فكره أحمد لهذا المعنى .

[ ص: 1312 ] قال : وقد رويت كراهته عن عبد الله بن بشر ، وهو من أعلى التابعين من أهل الشام ، ثم ساق من طريق عيسى بن يونس ، عن أبي إسحاق ، عن هشام بن الغاز : أن عبد الله بن بشر كره أن تقبل النصرانية وأن ترى عورتها .

قلت : أحمد احتج بقوله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ) [ ص: 1313 ] إلى أن قال : ( أو نسائهن ) فخص نساء المسلمات بجواز إبداء الزينة لهن دون الكوافر .

ثم ذكر أحمد هذا الأثر ، فعنده في إحدى الروايتين أن المسلمة مع الكافرة كالأختين اللتين تنظران ما تدعو إليه الحاجة ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية