[ ص: 1310 ] 248 - فصل
[ فساد ذمم نساء
أهل الكتاب ]
قال
أبو القاسم الطبري : وأما المرأة إذا خرجت فيكون أحد خفيها أحمر حتى يعرف بأنها ذمية .
وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=17239هشام بن الغاز ، عن
مكحول nindex.php?page=showalam&ids=16047وسليمان بن موسى أن
عمر كتب إلى
أهل الشام : امنعوا نساءهم أن يدخلن مع نسائكم الحمامات .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : أكره أن تطلع
أهل الذمة على عورات المسلمين .
قال
أبو القاسم : وهذا صحيح ، إن نساء
أهل الذمة لسن بثقات على شيء من أمور المسلمين فلا يؤمن الفساد .
[ ص: 1311 ] وقد
nindex.php?page=hadith&LINKID=10350601نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباشر [ المرأة ] المرأة ( فتنعتها ) لزوجها حتى كأنه ينظر إليها .
يعني : فيفضي ذلك إلى وصف الذمية المسلمة لزوجها الذمي حتى كأنه يشاهدها ، فكره
أحمد لهذا المعنى .
[ ص: 1312 ] قال : وقد رويت كراهته عن
عبد الله بن بشر ، وهو من أعلى التابعين من
أهل الشام ، ثم ساق من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس ، عن
أبي إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17239هشام بن الغاز : أن
عبد الله بن بشر كره أن تقبل النصرانية وأن ترى عورتها .
قلت :
أحمد احتج بقوله تعالى : (
ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن )
[ ص: 1313 ] إلى أن قال : (
أو نسائهن ) فخص نساء المسلمات بجواز إبداء الزينة لهن دون الكوافر .
ثم ذكر
أحمد هذا الأثر ، فعنده في إحدى الروايتين أن المسلمة مع الكافرة كالأختين اللتين تنظران ما تدعو إليه الحاجة ، والله أعلم .