[ ص: 1330 ] الفصل الرابع
في أمر معاملتهم للمسلمين بالشركة ونحوها .
256 - فصل
قالوا : " ولا يشارك أحد منا مسلما في تجارة إلا أن يكون إلى المسلم أمر التجارة " .
وهذا لأن الذمي لا يتوقى مما يتوقى منه المسلم من العقود المحرمة والباطلة ولا يرون بيع الخمر والخنزير .
وقد قال
إسحاق بن إبراهيم : سمعت
أبا عبد الله - وسئل عن
الرجل يشارك اليهودي والنصراني ؟ - قال : يشاركهم ، ولكن هو يلي البيع والشراء ، وذلك أنهم يأكلون الربا ويستحلون الأموال .
ثم قال
أبو عبد الله : (
ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل )
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12400إبراهيم بن هانئ : سمعت
أبا عبد الله قال في شركة اليهودي
[ ص: 1331 ] والنصراني : أكرهه ، لا يعجبني إلا أن يكون المسلم الذي يلي البيع والشراء .
وقال
أبو طالب والأثرم - واللفظ له - : سألت
أبا عبد الله عن شركة اليهودي والنصراني ؟ فقال : شاركهم ، ولكن لا يخلو اليهودي والنصراني بالمال دونه ويكون هو يليه ؛ لأنهم يعملون بالربا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور : قلت
لأبي عبد الله : قيل
لسفيان : ما [ ترى ] في مشاركة اليهودي والنصراني ؟ قال : أما ما تغيب عنك فما يعجبني . قال
أحمد : حسن .
وذكر
عبد الله بن أحمد [ حدثني
عبد الأعلى ] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12444إياس بن معاوية : إذا شارك المسلم اليهودي أو النصراني فكانت الدراهم مع المسلم فهو الذي يتصرف فيها في الشراء والبيع فلا بأس ، ولا يدفعها إلى اليهودي والنصراني يعملان فيها ؛ لأنهما يربيان .
قال : فسألت أبي عن ذلك فقال مثل قول
إياس .
[ ص: 1332 ] وقال في رواية
العباس بن محمد بن موسى الخلال في المسلم يدفع إلى الذمي مالا يشاركه ، قال : أما إذا كان هو يلي ذلك فلا ، إلا أن يكون المسلم يليه .
وقال في رواية
حنبل : ما أحب مخالطته بسبب من الأسباب في الشراء والبيع - يعني المجوسي - .
[ وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن حنبل : حدثني أبي : سألت عمي قلت له : ترى للرجل أن يشارك اليهودي والنصراني ؟ قال : لا بأس ، إلا أنه لا تكن المعاملة في البيع والشراء إليه يشرف على ذلك ولا يدعه حتى يعلم معاملته وبيعه ] .
[ ص: 1333 ] فأما المجوسي فلا أحب مخالطته ولا معاملته ؛ لأنه يستحل ما لا يستحل هذا .
وكذلك قال في رواية
حرب : لا يشاركه إلا أن يكون المسلم هو الذي يلي البيع والشراء .
وروى
حرب ، عن
عطاء مرسلا قال :
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مشاركة اليهودي والنصراني إلا أن يكون البيع والشراء بيد المسلم .
وقد تقدمت هذه المسألة مستوفاة ، وإنما ذكرناها ليتم الكلام على شرح كتاب
عمر رضي الله عنه لمن أراد أن يفرده من جملة الكتاب . وبالله التوفيق .