20 - فصل
[
العبد من أهل الذمة إن أعتق ]
فإن عتق العبد فهل تجب عليه الجزية ؟ فيه روايتان عن
أحمد :
إحداهما : أن الجزية واجبة عليه سواء كان المعتق مسلما أو كافرا ، وهذا ظاهر المذهب وقول أكثر أهل العلم منهم الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري وغيرهم .
والثانية : لا جزية عليه ، ونص عليها في رواية
بكر بن محمد عن أبيه أنه قال
لأبي عبد الله : النصراني الذي أعتق عليه الجزية ؟ قال : ليس عليه جزية ; لأن ذمته ذمة مواليه ليس عليه جزية .
ووهن
الخلال هذه الرواية وقال : هذا قول قديم رجع عنه
أحمد ، والعمل على ما رواه الجماعة .
[ ص: 176 ] وعن الإمام
مالك روايتان أيضا :
إحداهما : أن عليه الجزية ، إن كان المعتق له مسلما فلا جزية عليه ، إن عليه الولاء لسيده وهو شعبة من الرق وإنه عبد المسلم .
قلت : وهي مسألة اختلف فيها التابعون ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673فعمر بن عبد العزيز أخذ منه الجزية
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي لم ير عليه جزية وقال : ذمته ذمة مولاه . حكاه
أحمد عنهما .