258 - فصل
[
نزول المريض من أهل الإسلام على أهل الذمة ] .
ومن نزل بهم لم يخل من ثلاثة أحوال :
[ الأول : ] إما أن ينزل بهم وهو مريض .
[ الثاني : ] أو ينزل بهم وهو صحيح .
[ الثالث : ] أو ينزل بهم وهو صحيح فيمرض .
فإن نزل بهم وهو مريض فبرئ فيما دون الثلاث فهذا يجري مجرى الضيف ، وكما يجب عليهم إطعام الضيف وخدمته يجب عليهم القيام على المريض ومصالحه ، فإنه أحوج إلى الخدمة والتعاهد من الصحيح .
فإن زاد مرضه على ثلاثة أيام - وله ما ينفق على نفسه - لم يلزمهم القيام بنفقته ، ولكن تلزمهم معونته وخدمته وشراء ما يحتاج إليه من ماله ، وإن لم يكن له ما ينفق على نفسه لزمهم القيام عليه إلى أن يبرأ أو يموت .
[ ص: 1347 ] فإن أهملوه وضيعوه حتى مات ضمنوه . هذا مذهب
عمر وإليه ذهب الإمام
أحمد ، فإنه روى عن
عمر أن رجلا مر بقوم فاستسقاهم فلم يسقوه حتى مات ، فغرمهم
عمر ديته .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور : قلت
لأحمد : أتذهب إليه ؟ فقال : إي والله ! وإن نزل بهم صحيحا ورحل كذلك فضيافته يوما حق واجب ، وما زاد على الثلاث لا يلزمهم القيام به ، وما بين اليوم والليلة والثلاثة فهو الذي اختلفت فيه الشروط العمرية كما تقدم .
والصحيح أنه بحسب حال القوم في اليسار وعدمه وكثرة المارة وقلتهم ، والله أعلم .
وحكم المحظور والمقطوع عليه الطريق حكم المريض فيما ذكرناه .