[ ص: 1348 ] الفصل السادس
فيما يتعلق بضرر المسلمين والإسلام .
259 - فصل
قولهم : " وأن
من ضرب مسلما فقد خلع عهده " .
وهذا لأن عقد الذمة اقتضى أن يكونوا تحت الذلة والقهر ، وأن يكون المسلمون هم الغالبين عليهم ، فإذا ضربوا المسلمين كان هذا الفعل مناقضا لعهد الذمة الذي عاهدناهم عليه .
وهذا أحد الشرطين اللذين زادهما
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه وألحقهما بالشروط ، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=16345عبد الرحمن بن غنم لما كتب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب بكتاب الشروط قال : " أمض لهم ما سألوه ، وألحق فيه حرفين أشترطهما عليهم مع ما شرطوا على أنفسهم : ألا يشتروا من سبايانا شيئا ، ومن ضرب مسلما عمدا فقد خلع عهده " .
فأقر بذلك من أقام من الروم في
مدائن الشام على هذا الشرط .