صفحة جزء
[ ص: 1348 ] الفصل السادس

فيما يتعلق بضرر المسلمين والإسلام .

259 - فصل

قولهم : " وأن من ضرب مسلما فقد خلع عهده " .

وهذا لأن عقد الذمة اقتضى أن يكونوا تحت الذلة والقهر ، وأن يكون المسلمون هم الغالبين عليهم ، فإذا ضربوا المسلمين كان هذا الفعل مناقضا لعهد الذمة الذي عاهدناهم عليه .

وهذا أحد الشرطين اللذين زادهما عمر بن الخطاب رضي الله عنه وألحقهما بالشروط ، فإن عبد الرحمن بن غنم لما كتب إلى عمر بن الخطاب بكتاب الشروط قال : " أمض لهم ما سألوه ، وألحق فيه حرفين أشترطهما عليهم مع ما شرطوا على أنفسهم : ألا يشتروا من سبايانا شيئا ، ومن ضرب مسلما عمدا فقد خلع عهده " .

فأقر بذلك من أقام من الروم في مدائن الشام على هذا الشرط .

التالي السابق


الخدمات العلمية