صفحة جزء
[ ص: 1349 ] 260 - فصل

[ متى يعتبر الذمي ناقضا لعهده ؟ ]

وإذا شرط عليهم أمير المؤمنين " أنه من ضرب مسلما فقد خلع عهده " فمن زنى بمسلمة فهو أولى بنقض العهد ! وقد نص عليه الإمام أحمد .

قال الخلال : " باب ذمي فجر بمسلمة " .

أخبرني حرب قال : سمعت أحمد يقول : إذا زنى الذمي بمسلمة قتل الذمي ، ويقام عليها الحد .

قال حرب : هكذا وجدته في كتابي .

أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر قالا : حدثنا أبو الحارث أنه سأل أبا عبد الله قال : قلت : نصراني استكره مسلمة على نفسها ؟ قال : ليس على هذا صولحوا ، يقتل . قلت : فإن طاوعته على الفجور ؟ قال : يقتل ويقام عليها الحد ، وإذا استكرهها فليس عليها شيء .

أخبرنا عصمة بن عصام ، حدثنا حنبل قال : سمعت أبا عبد الله قال في ذمي فجر بامرأة مسلمة ؟ قال : يقتل ، ليس على هذا صولحوا ، قيل له [ ص: 1350 ] فالمرأة ؟ قال : إن كانت طاوعته أقيم عليها الحد ، وإن كان استكرهها فلا شيء عليها .

وكذلك قال في رواية الفضل بن زياد ويعقوب بن بختان سواء .

قال الخلال : وأخبرني أحمدبن محمد بن مطر ، حدثنا أبو طالب أن أبا عبد الله قيل له : فإن زنى اليهودي بمسلمة ؟ قال : يقتل . عمر رضي الله عنه أتي بيهودي [ نخس ] بمسلمة ثم غشيها فقتله . فالزنى أشد من نقض العهد .

وسألته عن عبد نصراني زنى بمسلمة ؟ قال : يقتل أيضا ، قلت : وإن كان عبدا ؟ قال : نعم .

أخبرني محمد بن الحسن أن الفضل بن عبد الصمد حدثهم قال : سمعت أبا عبد الله - وسئل عن [ مجوسي ] فجر بمسلمة - قال : يقتل ، [ ص: 1351 ] هذا قد نقض العهد . قلت : فإن كان من أهل الكتاب ؟ قال : يقتل أيضا ، قد صلب عمر رجلا من اليهود فجر بمسلمة .

أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر قالا : حدثنا أبو الحارث أن أبا عبد الله قال : قد صلب عمر رجلا من اليهود فجر بمسلمة ، هذا نقض العهد . قيل له : ترى عليه الصلب مع القتل ؟ قال : إن ذهب رجل إلى حديث عمر ، كأنه لم يعب عليه .

أخبرنا محمد بن علي ، حدثنا مهنا قال : سألت أحمد عن يهودي أو نصراني فجر بامرأة مسلمة ما يصنع به ؟ قال : يقتل . فأعدت عليه قال : يقتل . قلت : إن الناس يقولون غير هذا . قال : كيف يقولون ؟ قلت : يقولون : عليه الحد . قال : لا ، ولكن يقتل . قلت له : في هذا شيء ؟ قال : نعم ؛ عن عمر [ رضي الله عنه ] أنه أمر بقتله . قلت : من يرويه ؟ قال : خالد الحذاء ، عن ابن [ أشوع ] ، عن الشعبي ، عن عوف بن مالك أن رجلا فحش بامرأة فتحللها ، فأمر به عمر فقتل وصلب . قلت : من ذكره ؟ قال : إسماعيل بن علية .

[ ص: 1352 ] حدثنا أبو بكر المروذي ، حدثنا سليمان بن داود ، حدثنا حماد بن زيد ، حدثنا مجالد ، عن الشعبي ، عن سويد بن غفلة : أن رجلا من أهل الذمة فحش بامرأة من المسلمين من الشام وهي على حمار فألقى نفسه عليها ، فرآه عوف بن مالك فضربه فشجه ، فانطلق إلى عمر يشكو عوفا ، فأتى عوف عمر فحدثه ، فأرسل إلى المرأة فسألها فصدقت عوفا ، فقال إخوتها : قد شهدت أختنا ، فأمر به عمر رضي الله عنه فصلب . قال [ سويد بن غفلة ] وكان أول مصلوب [ رأيته صلب ] في الإسلام !

ثم قال عمر رضي الله عنه : " أيها الناس اتقوا الله في ذمة محمد ولا تظلموهم فمن فعل فلا ذمة له " .

التالي السابق


الخدمات العلمية