[ ص: 1349 ] 260 - فصل
[
متى يعتبر الذمي ناقضا لعهده ؟ ]
وإذا شرط عليهم أمير المؤمنين " أنه من ضرب مسلما فقد خلع عهده " فمن زنى بمسلمة فهو أولى بنقض العهد ! وقد نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد .
قال
الخلال : " باب
ذمي فجر بمسلمة " .
أخبرني حرب قال : سمعت
أحمد يقول : إذا زنى الذمي بمسلمة قتل الذمي ، ويقام عليها الحد .
قال
حرب : هكذا وجدته في كتابي .
أخبرني
محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر قالا : حدثنا
أبو الحارث أنه سأل
أبا عبد الله قال : قلت : نصراني استكره مسلمة على نفسها ؟ قال : ليس على هذا صولحوا ، يقتل . قلت : فإن طاوعته على الفجور ؟ قال : يقتل ويقام عليها الحد ، وإذا استكرهها فليس عليها شيء .
أخبرنا
عصمة بن عصام ، حدثنا
حنبل قال : سمعت
أبا عبد الله قال في ذمي فجر بامرأة مسلمة ؟ قال : يقتل ، ليس على هذا صولحوا ، قيل له
[ ص: 1350 ] فالمرأة ؟ قال : إن كانت طاوعته أقيم عليها الحد ، وإن كان استكرهها فلا شيء عليها .
وكذلك قال في رواية
الفضل بن زياد ويعقوب بن بختان سواء .
قال
الخلال : وأخبرني
أحمدبن محمد بن مطر ، حدثنا
أبو طالب أن
أبا عبد الله قيل له : فإن زنى اليهودي بمسلمة ؟ قال : يقتل .
عمر رضي الله عنه أتي بيهودي [ نخس ] بمسلمة ثم غشيها فقتله . فالزنى أشد من نقض العهد .
وسألته عن عبد نصراني زنى بمسلمة ؟ قال : يقتل أيضا ، قلت : وإن كان عبدا ؟ قال : نعم .
أخبرني
محمد بن الحسن أن
الفضل بن عبد الصمد حدثهم قال : سمعت
أبا عبد الله - وسئل عن [ مجوسي ] فجر بمسلمة - قال : يقتل ،
[ ص: 1351 ] هذا قد نقض العهد . قلت : فإن كان من
أهل الكتاب ؟ قال : يقتل أيضا ، قد صلب
عمر رجلا من اليهود فجر بمسلمة .
أخبرني
محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر قالا : حدثنا
أبو الحارث أن
أبا عبد الله قال : قد صلب
عمر رجلا من اليهود فجر بمسلمة ، هذا نقض العهد . قيل له : ترى عليه الصلب مع القتل ؟ قال : إن ذهب رجل إلى حديث
عمر ، كأنه لم يعب عليه .
أخبرنا
محمد بن علي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17163مهنا قال : سألت
أحمد عن يهودي أو نصراني فجر بامرأة مسلمة ما يصنع به ؟ قال : يقتل . فأعدت عليه قال : يقتل . قلت : إن الناس يقولون غير هذا . قال : كيف يقولون ؟ قلت : يقولون : عليه الحد . قال : لا ، ولكن يقتل . قلت له : في هذا شيء ؟ قال : نعم ؛ عن
عمر [ رضي الله عنه ] أنه أمر بقتله . قلت : من يرويه ؟ قال :
nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء ، عن
ابن [ أشوع ] ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=6201عوف بن مالك أن رجلا فحش بامرأة فتحللها ، فأمر به
عمر فقتل وصلب . قلت : من ذكره ؟ قال :
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن علية .
[ ص: 1352 ] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15202أبو بكر المروذي ، حدثنا
سليمان بن داود ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، حدثنا
مجالد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16072سويد بن غفلة : أن رجلا من
أهل الذمة فحش بامرأة من المسلمين من
الشام وهي على حمار فألقى نفسه عليها ، فرآه
nindex.php?page=showalam&ids=6201عوف بن مالك فضربه فشجه ، فانطلق إلى
عمر يشكو
عوفا ، فأتى
عوف عمر فحدثه ، فأرسل إلى المرأة فسألها فصدقت
عوفا ، فقال إخوتها : قد شهدت أختنا ، فأمر به
عمر رضي الله عنه فصلب . قال [
nindex.php?page=showalam&ids=16072سويد بن غفلة ] وكان أول مصلوب [ رأيته صلب ] في الإسلام !
ثم قال
عمر رضي الله عنه : " أيها الناس اتقوا الله في ذمة
محمد ولا تظلموهم فمن فعل فلا ذمة له " .