[ ص: 1353 ] 261 - فصل
[ حكم إذا
أسلم الذمي بعد فجوره بمسلمة ] .
إذا ثبت هذا فإنه يقتل وإن أسلم ، نص عليه
أحمد في رواية جماعة .
قال
الخلال : أخبرني
عصمة بن عصام ، حدثنا
حنبل ، وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد أن
يعقوب بن بختان حدثهم ، وأخبرني
محمد بن [ أبي ] هارون ومحمد بن جعفر أن
أبا الحارث حدثهم ، وأخبرني
ابن عبد الوهاب ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12400إبراهيم بن هانئ : كل هؤلاء سمع
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل - وسئل عن ذمي فجر بمسلمة - ؟ قال : يقتل . قيل : فإن أسلم ؟ قال : يقتل ، هذا قد وجب عليه ! والمعنى واحد في كلامهم كله ، انتهى .
وهذا هو القياس ؛ لأن قتله حد ، وهو قد وجب عليه .
ومعنى إقامته فلا يسقط بالإسلام لا سيما إذا أسلم بعد أخذه والقدرة عليه .
وسنعود إلى هذه المسألة عن قرب إن شاء الله تعالى .