صفحة جزء
[ ص: 1353 ] 261 - فصل

[ حكم إذا أسلم الذمي بعد فجوره بمسلمة ] .

إذا ثبت هذا فإنه يقتل وإن أسلم ، نص عليه أحمد في رواية جماعة .

قال الخلال : أخبرني عصمة بن عصام ، حدثنا حنبل ، وأخبرني جعفر بن محمد أن يعقوب بن بختان حدثهم ، وأخبرني محمد بن [ أبي ] هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم ، وأخبرني ابن عبد الوهاب ، حدثنا إبراهيم بن هانئ : كل هؤلاء سمع أحمد بن حنبل - وسئل عن ذمي فجر بمسلمة - ؟ قال : يقتل . قيل : فإن أسلم ؟ قال : يقتل ، هذا قد وجب عليه ! والمعنى واحد في كلامهم كله ، انتهى .

وهذا هو القياس ؛ لأن قتله حد ، وهو قد وجب عليه .

ومعنى إقامته فلا يسقط بالإسلام لا سيما إذا أسلم بعد أخذه والقدرة عليه .

وسنعود إلى هذه المسألة عن قرب إن شاء الله تعالى .

التالي السابق


الخدمات العلمية