صفحة جزء
265 - فصل

[ مذهب الإمام مالك فيما ينقض العهد ] .

وأما مالك وأصحابه رحمهم الله تعالى فقالوا : ينتقض العهد بالقتال ، أو منع الجزية ، أو التمرد على الأحكام ، أو إكراه المسلمة على الزنى ، أو التطلع على عورات المسلمين .

قالوا : ومن نقض عهده وجب قتله ولم يسقط بإسلامه .

قالوا : ومن سب منهم أحدا من الأنبياء وجب قتله إلا أن يسلم .

وأما قطع الطريق والسرقة ونحوهما فحكمه فيها حكم المسلمين يقام عليه فيه الحد كما يقام على المسلمين ، وليس ذلك من باب نقض العهد .

قالوا : وأما رفع أصواتهم بكتابهم وركوب السروج وترك الغيار وإظهار معتقدهم في عيسى ونحو ذلك مما لا ضرر فيه على المسلمين ، فإنما [ ص: 1375 ] يوجب التأديب لا القتل .

قالوا : وإذا ظهر نقض العهد من بعضهم فإن أنكر عليه الباقون وظهر منهم كراهية ذلك اختص النقض به .

وإن ظهر رضاهم بذلك كان نقضا من جميعهم ، فعلامة بقائهم على العهد إنكارهم على من نقض عهده .

التالي السابق


الخدمات العلمية