22 - فصل
[
الكافر إن مات في أثناء الحول ]
فإن مات الكافر في أثناء الحول سقطت عنه ولم تؤخذ بقدر ما أدرك منه ، وإن مات بعد الحول فذهب الشافعي إلى أنها لا تسقط وتؤخذ من
[ ص: 181 ] تركته وهو ظاهر كلام أحمد .
وقال
أبو حنيفة : تسقط بالموت ، وحكاه
أبو الخطاب عن شيخه القاضي .
قال
أبو عبيد : وأما موت الذمي في آخر السنة فقد اختلف فيه .
فحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15998سعيد بن عفير عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457عبد الله بن لهيعة عن
عبد الرحمن بن جنادة - كاتب
حيان بن شريج - وكان
حيان بن شريج بعث إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز وكتب إليه يستفتيه : أيجعل جزية موتى القبط على أحيائهم ؟ فسأل
عمر عن ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16560عراك بن مالك ،
وعبد الرحمن يسمع فقال : ما سمعت لهم بعقد ولا عهد ، إنما أخذوا عنوة بمنزلة الصيد ، فكتب
عمر إلى
حيان بن شريج يأمره أن يجعل جزية الأموات على الأحياء ، وكان حيان واليه على
مصر .
قال : وقد روي من وجه آخر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17119معقل بن عبيد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أنه قال : ليس على من مات ولا من أبق جزية يقول : لا تؤخذ من ورثته بعد موته ، ولا يجعلها بمنزلة الدين ، ولا تؤخذ من أهله إذا هرب عنهم
[ ص: 182 ] منها لأنهم لم يكونوا ضامنين لذلك .
قال الآخذون لها : هي دين وجب عليه في حياته فلم يسقط بموته ، كديون الآدميين .
وقال المسقطون : هي عقوبة ، فتسقط بالموت كالحدود ; ولأنها صغار وإذلال فزال بزوال محله ، وقولكم : إنها دين فلا تسقط بالموت إنما يتأتى على أصل من لا يسقطها بالإسلام ، وأما من أسقطها بالإسلام فلا يصح منه هذا الاستدلال ، ولا ريب أن الجزية عقوبة وحق عليه ففيها الأمران ، فمن غلب جانب العقوبة أسقطها بالموت كما تسقط العقوبات الدنيوية عن الميت ، ومن غلب فيها جانب الدين لم يسقطها ، والمسألة تحتمله . والله أعلم .