صفحة جزء
28 - فصل

[ فقراء بني تغلب ]

وعلى هذا فمن كان منهم فقيرا وله مال غير زكوي كالدور وثياب البذلة وعبيد الخدمة فلا شيء عليه كما لا يجب ذلك على أهل الزكاة من المسلمين ، ولا يؤخذ من أقل من نصاب وإن كان المأخوذ من أحدهم أقل من جزية كفى .

[ ص: 215 ] وقال في " الرعاية " : يحتمل أن يكمل الجزية ، وفي مصرفه روايتان :

إحداهما : أنه مصرف الفيء ، وهذا اختيار القاضي أبي يعلى ، وهو الصحيح وهو مذهب الشافعي ; لأنه مأخوذ من مشرك وهو جزية باسم الصدقة .

والثانية : أن مصرفه مصرف الصدقة ، وهي اختيار أبي الخطاب لأنه معدول به عن الجزية في الاسم والحكم والقدر ، فيعدل بمصرفه عن مصرفها .

قال الشيخ أبو محمد المقدسي : والأول أقيس وأصح ; لأن معنى الشيء أخص به من اسمه ولهذا لو سمي رجل أسدا أو نمرا أو أسود أو أحمر لم يصر له حكم المسمى بذلك .

قال : ولأن هذا لو كان صدقة على الحقيقة لجاز دفعها إلى فقراء من أخذت منهم ، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " أعلمهم أن عليهم صدقة [ ص: 216 ] تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية