28 - فصل
[
فقراء بني تغلب ]
وعلى هذا فمن كان منهم فقيرا وله مال غير زكوي كالدور وثياب البذلة وعبيد الخدمة فلا شيء عليه كما لا يجب ذلك على أهل الزكاة من المسلمين ، ولا يؤخذ من أقل من نصاب وإن كان المأخوذ من أحدهم أقل من جزية كفى .
[ ص: 215 ] وقال في " الرعاية " : يحتمل أن يكمل الجزية ، وفي مصرفه روايتان :
إحداهما : أنه مصرف الفيء ، وهذا اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبي يعلى ، وهو الصحيح وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأنه مأخوذ من مشرك وهو جزية باسم الصدقة .
والثانية : أن مصرفه مصرف الصدقة ، وهي اختيار
أبي الخطاب لأنه معدول به عن الجزية في الاسم والحكم والقدر ، فيعدل بمصرفه عن مصرفها .
قال الشيخ
nindex.php?page=showalam&ids=14823أبو محمد المقدسي : والأول أقيس وأصح ; لأن معنى الشيء أخص به من اسمه ولهذا لو سمي رجل أسدا أو نمرا أو أسود أو أحمر لم يصر له حكم المسمى بذلك .
قال : ولأن هذا لو كان صدقة على الحقيقة لجاز دفعها إلى فقراء من أخذت منهم ، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10350282أعلمهم أن عليهم صدقة [ ص: 216 ] تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم .