31 - فصل
[ في
مناكحة وحل ذبائح نصارى العرب ]
وأما مناكحتهم وحل ذبائحهم ففيها قولان للصحابة ، وهما روايتان عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد :
إحداهما : لا تحل وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمه الله وطرد
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي المنع في ذبائح العرب من أهل الكتاب
[ ص: 223 ] كلهم .
واختلف في مأخذ هذا القول فقالت طائفة : لم يتحقق دخولهم في الدين قبل التبديل ، فلا يثبت لهم حكم أهل الكتاب ، وهذا المأخذ جار على أصل
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقد عرفت ما فيه .
وقالت طائفة أخرى : إنهم لم يدينوا بدين أهل الكتاب ، بل انتسبوا إليه ولم يتمسكوا به عملا ، وهذا مأخذ
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه فإنه قال : إنهم لم يتمسكوا من دينهم إلا بشرب الخمر ، وهذا المأخذ أصح وأفقه .
والقول الثاني : أنه تحل مناكحتهم وذبائحهم ، وهذا هو الصحيح عن
أحمد رواه عنه الجماعة وهو آخر الروايتين عنه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12363إبراهيم بن الحارث : وكان آخر قوله أنه لا يرى بذبائحهم بأسا .
[ ص: 224 ] وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما ، وروي نحوه عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وبه قال
الحسن والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16566وعطاء الخراساني والحكم وحماد وإسحاق وأبو حنيفة وأصحابه .
قال
الأثرم : وما علمت أحدا كرهه من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا
عليا رضي الله عنه ، وذلك لدخولهم في عموم قوله تعالى :
وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ، وقوله تعالى :
والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ، ولأنهم أهل كتاب يقرون على دينهم ببذل المال ، فتحل ذبائحهم ونساؤهم
كبني إسرائيل .