39 - فصل .
ويجوز
بيع هذه الأرض وهبتها ورهنها وإجارتها ، ونص الإمام
أحمد في رواية ابنه
صالح على جواز جعلها صداقا .
وهذا صريح في جواز بيعها وهبتها .
وقال بعض المتأخرين من أصحابه : لا يجوز نقل الملك فيها لأنها وقف فلا يجوز بيعها ، وهذا ليس بشيء فإنها تورث بالاتفاق والوقف لا يورث ، وتجعل صداقا بالنص والوقف لا يجوز فيه ذلك .
ومنشأ الشبهة أنهم ظنوا أن وقفها بمنزلة سائر الأوقاف التي تجري مجرى إعتاق العبد وتحريره لله ، وهذا غلط بل معنى وقفها تركها على حالها لم يقسمها بين الغانمين لا أنه أنشأ تحبيسها وتسبيلها على المسلمين
[ ص: 251 ] هذا لم يفعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا
عمر ولا أحد من الأئمة بعده بل وقفها هو ترك قسمتها وإبقاؤها على حالها ، وضرب الخراج عليها يؤخذ ممن تكون في يده ، والوقف إنما امتنع بيعه لما في بيعه من إبطال وقفيته ، وأما هذه فإذا بيعت أو انتقل الملك فيها فإنها تنتقل خراجية كما كانت عند الأول .
وحق المسلمين في الخراج ، وهو لا يسقط بنقل الملك ، فإنها تكون عند المشتري كما كانت عند البائع كما تكون عند الوارث كما كانت عند مورثه ، ولهذا جاز بيع المكاتب ولم يكن بيعه مسقطا لسبب حريته بالأداء فإنه لا ينتقل إلى المشتري كما كان عند البائع .