40 - فصل .
النوع الرابع : ما
صولح عليه المشركون من أرضهم على أن يقرها في أيديهم بخراج يضرب عليها ، وتكون الأرض لهم فهذا الخراج جزية تؤخذ منهم ما أقاموا على شركهم ، وتسقط عنهم بإسلامهم ولهم بيع هذه الأرض والتصرف فيها كيف شاءوا ، فإن تبايعوها بينهم كانت على حكمها في الخراج ، وإن بيعت على مسلم سقط عنه خراجها وإن بيعت من ذمي فهل يسقط عنه خراجها ؟ ذكر القاضي فيه احتمالين :
أحدهما : لا يسقط خراجها لبقاء كفره .
والثاني : يسقط لخروجه بالذمة من عقد من صولح عليها .
[ ص: 252 ] وقد قال
أحمد في رواية
ابن منصور ، وذكر له قول
سفيان :
ما كان من أرض صولح عليها ثم أسلم أهلها فقد وضع الخراج عنها ، وما كان من
أرض أخذت عنوة ثم أسلم صاحبها وضعت عنه الجزية وأقر على أرضه بالخراج فقال
أحمد : جيد .
قال : فقد نص على أن
الخراج يسقط عن أرض الصلح بالإسلام .
قال القاضي : وهذا محمول على أن تلك الأرضين لهم ، ولم يسقطها عن أرض العنوة ; لأنها وقف لجماعة المسلمين فهي أجرة عنها .