41 - فصل . النوع الخامس :
أرض جلا عنها أهلها فخلصها المسلمون بغير قتال ، فهذه حكمها حكم العنوة تترك وقفا ويضرب عليها خراج يكون أجرة لمن تقر في يده من مسلم وكافر ولا تتغير بإسلام ولا ذمة .
قال أحمد في رواية ابنه صالح وأبي الحارث : كل أرض جلا عنها أهلها بغير قتال فهي فيء .