42 - فصل .
النوع السادس :
أرض صالحناهم على نزولهم عنها وتكون ملكا لنا وتقر في أيديهم بالخراج ، فحكم هذه الأرض أيضا حكم أرض العنوة أنها تصير وقفا للمسلمين وتقر في أيديهم بالخراج ، ولا يسقط هذا الخراج
[ ص: 253 ] بالإسلام ولا يمنعون من المناقلة فيها ، ويكون ذلك مناقلة عن حق الاختصاص لا بيعا لرقبة الأرض إذ ليست ملكا لهم وإنما يعاوضون على منفعة الاختصاص .
وليس في ذلك إبطال حق المسلمين من رقبة الأرض ولا نفعها ، فلا يمنعون منه ويكونون أحق بهذه الأرض ما أقاموا على صلحهم ولا تنتقل من أيديهم سواء أسلموا أو أقاموا على كفرهم كما لا تنتزع الأرض من مستأجرها .
وإن صاروا ذمة وضربت عليهم الجزية لم يسقط عنهم الخراج بل يجمع عليهم الخراج والجزية .