47 - فصل
[
الأرض التي يمكن زرعها خراجها واجب ]
وخراج الأرض إن أمكن زرعها واجب ، وإن لم تزرع : نص عليه في رواية
الأثرم ومحمد بن أبي حرب وقد سئل عن رجل في يده أرض من الخراج لم يزرعها يكون عليه خراجها ؟ قال : نعم ، العامر والغامر ، وإذا كان خراج ما أخل بزرعه يختلف باختلاف الزرع أخذ منه فيما آجل بزرعه خراج أقل ما يزرع فيها ; لأنه لو اقتصر على زرعه لم يعارض فيه .
ولو كانت
أرض الخراج لا يمكن زرعها في كل عام بل تراح في عام أو تزرع عاما دون عام ، روعي حالها في ابتداء وضع الخراج عليها ، واعتبر العدل لأهل الأرض وأهل الفيء في خصلة من ثلاث :
[ الأولى : ] إما أن يجعل خراجها على الشطر من خراج ما يزرع في كل عام .
[ ص: 275 ] [ الثانية : ] وإما أن يمسح كل جريبين منها بجريب ليكون أحدهما للمزروع والآخر للمتروك .
[ الثالثة : ] وإما أن يضعه بكماله على مساحة المتروك والمزروع ، ويستوفي على أربابه الشطر من مساحة أرضهم .
وإذا كان خراج الزرع والثمار مختلفا باختلاف الأنواع ، فزرع أو غرس ما لم ينص عليه ، اعتبر خراجه بأقرب المنصوصات شبها به .