49 - فصل
[
البناء في أرض الخراج هل يسقط الخراج عنها ]
وإذا بنى في أرض الخراج دورا وحوانيت كان خراجها مستحقا عليه ؛ هذا ظاهر كلام
أحمد ; لأن الخراج لا يتوقف على الزرع والغرس ،
[ ص: 277 ] فإنه قال في رواية يعقوب بن بختان ، وقد سأله : ترى أن يخرج الرجل عما في يده من دار أو ضيعة على ما وظف
عمر رضي الله عنه على كل جريب فيتصدق به ؟ فقال : ما أجود هذا ، فقال له
يعقوب : بلغني عنك أنك تعطي عن دارك الخراج فتتصدق به ، قال : نعم .
قلت : إنما كان
أحمد يفعل ذلك ; لأن
بغداد من أرض السواد التي وضع عليها
عمر الخراج ، فلما بنيت مساكن راعى
أحمد حالها الأولى التي كانت عليها من عهد
عمر رضي الله عنه إلى أن صارت دورا .
قال القاضي : وقد قيل : إن ما لا يستغنى عن بنائه في مقامه في أرض الخراج لزارعها [ وفلاحها ] عفو لا خراج عليه ؛ لأنه لا يستقل فيها إلا بمسكن يسكنه ، وما بناه للكراء والتوسعة التي لا يحتاج إليها فعليه خراجه .
قلت : وهذا هو الذي استمر عليه عمل الناس قديما وحديثا ، وهو غير ما كان يفعله
أحمد على أن
أحمد كان يفعل ذلك احتياطا ولم يأمر به أهل
بغداد عامة ، بل عد من جملة ورعه أنه كان يخرج الخراج عن داره فيتصدق به ، وغيره لم يكن يفعل ذلك ولا كان
أحمد يلزم به الناس ، وقد صرح أصحاب
أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وغيرهم أنه لا خراج على المساكن .