51 - فصل
[ في
اختلاف عامل الصدقة ورب الأرض ]
وإذا اختلف العامل ورب الأرض في حكمها ، فادعى العامل أنها
[ ص: 280 ] أرض خراج وادعى ربها أنها أرض عشر ، وقولهما ممكن ، فالقول قول المالك دون العامل ، فإن اتهم استحلف .
ويجوز أن يعتمد في مثل هذا على الشواهد الديوانية السلطانية إذا علم صحتها ووثق بكتابتها ولم يتطرق إليها تهمة .