صفحة جزء
55 - فصل

[ فيمن عجز عن عمارة أرض الخراج ]

وإذا عجز رب الأرض عن عمارتها قيل له : إما أن تؤجرها وإما أن ترفع يدك عنها لتدفع إلى من يقوم بعمارتها ، ولم تترك على خرابها ، وإن دفع خراجها [ لئلا تصير بالخراب مواتا ] أومأ إليه أحمد فقال في رواية حنبل : " من أسلم على شيء فهو له ، ويؤخذ منه خراج الأرض فإن ترك [ ص: 282 ] أرضه فلم يعمرها فذلك إلى الإمام يدفعها إلى من يعمرها لا تخرب ، تصير فيئا للمسلمين .

فقد منع من ترك عمارة أرض الخراج على وجه الخراب ، فإنها تصير بالخراب في حكم الموات فيتضرر أهل الفيء وغيرهم بتعطيلها وإن أدي عنها الخراج .

وهذا بخلاف ما لو أحيا أرضا ميتة ثم تركها لم يطالب بعمارتها : نص عليه أحمد ، فقال في رواية حرب في رجل أحيا أرض الموات ، فيحفر فيها بئرا أو يسوق إليها ماء أو يحيط عليها حائطا ثم يتركها ، قال : هي له ، قيل له : فهل في ذلك وقت إذا تركها ؟ قال : لا .

وكذلك قال في رواية أبي الصقر : إذا أحيا أرضا ميتة وزرعها ثم تركها حتى عادت خرابا فهي له ، وليس لأحد أن يأخذها منه .

والفرق بين المسألتين أنه بإحيائها قد ملكها ، فهو مخير بين الانتفاع بملكه وبين تركه ، وغايتها أن تعود مواتا كما كانت ، وأما أرض الخراج فهي ملك لأصحاب الفيء ، فليس له تعريضها للخراب وتعطيلها عليهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية