صفحة جزء
68 - فصل

[ الحربي المعاهد هل عليه العشر ؟ ]

فهذا مذهبه في الذمي .

وأما الحربي المعاهد فإنه يؤخذ منه العشر .

[ ص: 359 ] قال حنبل : سمعت أبا عبد الله يقول : من كان من أهل الحرب فعليهم العشر ، ومن كان من أهل العهد فعليهم نصف العشر ، في السنة مرة واحدة ومراده بأهل العهد أهل الذمة .

وقال الميموني : سألت أبا عبد الله فأملى علي : على أهل الحرب العشر كما في حديث أنس بن مالك عن عمر .

وقال صالح : قال أبي : أهل الحرب إذا مروا بالعشار أخذ منهم العشر ، من العشرة واحدا .

وفي موضع آخر قال : قلت لأبي : كم يؤخذ من أهل الحرب ؟ قال : العشر من كل عشرة دنانير دينار .

قلت : حديث عمر : " كم يأخذون منكم إذا قدمتم ؟ " حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس أن عمر بعثه أميرا أو مصدقا ، وأمره أن يأخذ من المسلمين ؛ من كل أربعين درهما درهما ، ومن أهل الذمة ؛ من كل عشرين درهما درهما ، ومن أهل الحرب من كل عشرة واحدا .

التالي السابق


الخدمات العلمية