68 - فصل
[ الحربي المعاهد هل عليه العشر ؟ ]
فهذا مذهبه في الذمي .
وأما
الحربي المعاهد فإنه يؤخذ منه العشر .
[ ص: 359 ] قال
حنبل : سمعت
أبا عبد الله يقول : من كان من أهل الحرب فعليهم العشر ، ومن كان من أهل العهد فعليهم نصف العشر ، في السنة مرة واحدة ومراده بأهل العهد أهل الذمة .
وقال
الميموني : سألت
أبا عبد الله فأملى علي : على أهل الحرب العشر كما في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك عن
عمر .
وقال
صالح : قال أبي :
أهل الحرب إذا مروا بالعشار أخذ منهم العشر ، من العشرة واحدا .
وفي موضع آخر قال : قلت لأبي : كم يؤخذ من أهل الحرب ؟ قال : العشر من كل عشرة دنانير دينار .
قلت : حديث
عمر : " كم يأخذون منكم إذا قدمتم ؟ " حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16937محمد بن جعفر ، حدثنا
سعيد عن
قتادة عن
أنس أن
عمر بعثه أميرا أو مصدقا ، وأمره أن يأخذ من المسلمين ؛ من كل أربعين درهما درهما ، ومن أهل الذمة ؛ من كل عشرين درهما درهما ، ومن أهل الحرب من كل عشرة واحدا .