[ ص: 360 ] 69 - فصل .
ويؤخذ منهم العشر في جميع أموال التجارة .
وقال
القاضي : إذا دخلوا بميرة بالناس إليها حاجة أذن لهم في الدخول بغير عشر ، ليكثر على المسلمين ، وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ومنصوص
أحمد وعمر بخلافه .
وقد روى
مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
سالم عن أبيه عن
عمر أنه كان يأخذ من النبط من القطنية العشر ، ومن الحنطة والزيت نصف العشر ، ليكثر الحمل إلى
المدينة ولكن إذا رأى الإمام التخفيف عنهم رعاية لهذه المصلحة ، أو الترك بالكلية فله ذلك ، وهذا عارض ، لا أنه يترك تعشير الميرة بالكلية .