71 - فصل .
ولا يعشرون في السنة إلا مرة واحدة ولا يؤخذ من أقل من عشرة دنانير ، نص عليهما
أحمد .
وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13051أبي عبد الله بن حامد : نأخذ من الحربي كلما دخل إلينا من قليل المال أو كثيره ، وهذا قول بعض الشافعية وهو مخالف لنص
عمر ونص
أحمد كما تقدم .