[ ص: 398 ] 77 - فصل .
وأما تفصيل مذهب
مالك رحمه الله تعالى ، فإنهم
يقرون عنده في جميع البلاد إلا جزيرة العرب : وهي
مكة والمدينة وما والاهما .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16741عيسى بن دينار عنه دخول
اليمن فيها .
وروى
ابن حبيب أنها من أقصى
عدن وما والاها من أرض
اليمن كلها إلى
ريف العراق في الطول ، وأما في العرض فمن
جدة وما والاها من ساحل البحر إلى أطراف
الشام ومصر في
المغرب والمشرق ، وما بين
المدينة إلى
منقطع السماوة ، ولا يمنعون من الاجتياز بها مسافرين ولكن لا يقيمون .