[ ص: 432 ] 82 - فصل
في
شهود جنائزهم .
قال
محمد بن موسى : قلت
لأبي عبد الله : يشيع المسلم جنازة المشرك ؟ قال : نعم .
وقال
محمد بن الحسن بن هارون : قيل
لأبي عبد الله : ويشهد جنازته ؟ قال : نعم ، نحو ما صنع
nindex.php?page=showalam&ids=14966الحارث بن أبي ربيعة ؛ كان شهد جنازة أمه وكان يقوم ناحية ولا يحضر لأنه ملعون .
[ ص: 433 ] وقال
أبو طالب : سألت
أبا عبد الله عن الرجل يموت وهو يهودي ، وله ولد مسلم كيف يصنع ؟ قال : يركب دابته ويسير أمام الجنازة ، ولا يكون خلفه ، فإذا أرادوا أن يدفنوه رجع ، مثل قول
عمر .
قلت : أراد ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس عن
محمد بن [ أبي ] إسماعيل عن
عامر بن شقيق عن
أبي وائل قال : ماتت أمي نصرانية ، فأتيت
عمر فسألته فقال : اركب في جنازتها وسر أمامها .
[ ص: 434 ] قال
الخلال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16625علي بن سهل بن المغيرة قال : حدثني
أبي سهل بن المغيرة حدثنا
أبو معشر عن
nindex.php?page=showalam&ids=14980محمد بن كعب القرظي عن
عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه قال :
جاء قيس بن شماس إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : إن أمه توفيت وهي نصرانية ، وهو يحب أن يحضرها ، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - : " اركب دابتك وسر أمامها ، فإذا ركبت وكنت أمامها فلست معها " .
قال
علي بن سهل : رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يسأل أبي عن هذا الحديث ، فحدثه به .
[ ص: 435 ] وقال
حنبل : سألت
أبا عبد الله عن المسلم تموت له أم نصرانية أو أبوه أو أخوه أو ذو قرابته ، وترى أن يلي شيئا من أمره حتى يواريه ؟ قال : إن كان أبا أو أما أو أخا أو قرابة قريبة وحضره فلا بأس ،
وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يواري أبا طالب قلت : فترى أن يفعل هو ذلك ؟ قال أهل دينه يلونه وهو حاضر يكون معهم ، حتى إذا ذهبوا به تركه معهم ، وهم يلونه .
[ ص: 436 ] قال
حنبل : وحدثنا
عفان ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16621علي بن زيد عن
يوسف بن مهران أن
nindex.php?page=showalam&ids=16431عبد الله بن ربيعة قال
nindex.php?page=showalam&ids=12لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما : إن أمي ماتت ، وقد علمت الذي كانت عليه من النصرانية ، قال : أحسن ولايتها ، وكفنها ، ولا تقم على قبرها .
قال
يوسف : كنا معه في ناحية
والنصارى يعجون مع أمه .
[ ص: 437 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور : قلت
لأبي عبد الله : الرجل يكون له جار مسلم ماتت أمه نصرانية ، يتبع هذا جنازتها ؟ قال : لا يتبعها ، يكون ناحية منها .
وقال
الأثرم : سمعت
أبا عبد الله يسأل عن شهود جنازة النصراني الجار ، قال : على نحو ما صنع
nindex.php?page=showalam&ids=14966الحارث بن أبي ربيعة ، كان شهد جنازة أمه فكان يقوم ناحية ولا يحضر لأنه ملعون .
وقال
صالح بن أحمد : قلت لأبي : رجل مسلم ماتت له أم نصرانية ، يتبع جنازتها ؟ قال : يكون ناحية منها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور : ثنا
سفيان عن
أبي سنان عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل مات أبوه نصرانيا ، قال : يشهده ويدفنه .
قال
الخلال : كأن
أبا عبد الله لم يعجبه ذلك ، ثم روى عن هؤلاء الجماعة أنه لا بأس به ، واحتج بالأحاديث يعني أنه رجع إلى هذا القول ، والله أعلم .