[ ص: 441 ] 84 - فصل
في
تهنئتهم .
بزوجة أو ولد أو قدوم غائب أو عافية أو سلامة من مكروه ونحو ذلك ، وقد اختلفت الرواية في ذلك عن
أحمد فأباحها مرة ومنعها أخرى ، والكلام فيها كالكلام في التعزية والعيادة ولا فرق بينهما ، ولكن ليحذر الوقوع فيما يقع فيه الجهال من الألفاظ التي تدل على رضاه بدينه ، كما يقول أحدهم : متعك الله بدينك أو نيحك فيه ، أو
يقول له : أعزك الله أو أكرمك إلا أن يقول : أكرمك الله بالإسلام وأعزك به ونحو ذلك ، فهذا في التهنئة بالأمور المشتركة .
وأما
التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم ، فيقول : عيد مبارك عليك ، أو تهنأ بهذا العيد ، ونحوه ، فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات ، وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب ، بل ذلك أعظم إثما عند الله وأشد مقتا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوه .
وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك ، ولا يدري قبح ما فعل ، فمن هنأ عبدا بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه ، وقد
[ ص: 442 ] كان أهل الورع من أهل العلم يتجنبون تهنئة الظلمة بالولايات ، وتهنئة الجهال بمنصب القضاء والتدريس والإفتاء تجنبا لمقت الله وسقوطهم من عينه ، وإن بلي الرجل بذلك فتعاطاه دفعا لشر يتوقعه منهم فمشى إليهم ولم يقل إلا خيرا ، ودعا لهم بالتوفيق والتسديد فلا بأس بذلك ، وبالله التوفيق .