[ ص: 443 ] 85 - فصل
في
المرأة الكافرة تموت وفي بطنها ولد مسلم .
قال
حنبل : سمعت
أبا عبد الله يقول في امرأة نصرانية حملت من مسلم فماتت وفي بطنها حمل من مسلم ، فقال : يروى عن
واثلة : تدفن بين مقابر المسلمين
والنصارى .
وقال
حنبل في موضع آخر : قلت فإن ماتت وفي بطنها ولد منه ، أين ترى أن تدفن ؟ قال : قد قالوا : تدفن في حجرة من قبور المسلمين .
قال
أبو داود : سألت
أحمد عن النصرانية تموت حبلى من مسلم ، قال : فيها ثلاثة أقاويل ، وقال : أرى أن تدفن ناحية من قبور المسلمين ، لو كانت مقبرة على حدة ، قلت : ما الذي تختار ؟ فذكر قوله هذا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور : قلت
لأبي عبد الله : المرأة النصرانية إذا حملت من المسلم فماتت حاملا ؟ قال : حديث
واثلة .
وقال
الفضل بن زياد [
وأبو الحارث ] : سمعت
أحمد وسئل عن
[ ص: 444 ] المرأة النصرانية تموت وفي بطنها ولد مسلم ؟ قال : فيها ثلاثة أقاويل ، يقال : تدفن في مقبرة المسلمين ، ويقال : في مقابر
النصارى .
قال
أبو الحارث : قال
سمرة : تدفن ما بين مقابر المسلمين
والنصارى ، قيل له : فما ترى ؟ قال : لو كان لهؤلاء مقابر على حدة ما كان أحسنه .
قال الخلال : أخطأ
أبو الحارث في قوله :
سمرة ، إنما هو
واثلة .
وقال
أبو طالب : سألت
أحمد عن أم ولد نصرانية في بطنها ولد مسلم ، قال : تدفن في ناحية ، ولا تكون مع
النصارى لمكان ولدها ، ولا مع
[ ص: 445 ] المسلمين فتؤذيهم .
وقال
المروذي : سألت
أبا عبد الله عن النصرانية ، يكون في بطنها المسلم ، فتبسم وقال : ما أحسن أن تدفن بين مقبرتين ! يعني مقابر المسلمين
والنصارى .
قال
المروذي : وكأن كلام
أبي عبد الله أنه لا يرى بأسا أن تدفن في مقابر المسلمين من أجل الذي في بطنها .
وسئل أيضا : ما تقول في النصرانية تموت وفي بطنها ولد مسلم أين تدفن ؟ قال : فيها ثلاثة أقاويل ، عن
عمر : تدفن مع المسلمين ، وعن
واثلة : تدفن بين مقابر المسلمين
والنصارى ، وذكر آخر أنها تدفن مع
النصارى .
قال : أعجب إلي أن تدفن بينهما ، قلت : فإن لم يوجد إلا مقابر المسلمين ؟ فتبسم ولم يكرهه .
قلت : أما أثر
واثلة فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15637جعفر بن عون عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى عن
nindex.php?page=showalam&ids=105واثلة بن الأسقع في امرأة نصرانية في بطنها ولد من مسلم قال : تدفن في مقبرة بين مقابر المسلمين
والنصارى .
[ ص: 446 ] وأما أثر
عمر فقال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
عمرو ، قال : ماتت امرأة
بالشام وفي بطنها ولد من مسلم وهي نصرانية ، فأمر
عمر أن تدفن مع المسلمين من أجل ولدها .
قالوا : ويكون ظهرها إلى القبلة على يسارها ; لأن وجه الجنين إلى ظهر أمه فيكون حينئذ وجهه إلى القبلة على جنبه الأيمن .
[ ص: 447 ] قال
أبو عبد الله بن حمدان في " رعايته " : دفنت منفردة كالمرتد .
قلت : ووجه هذا أنه لم يثبت له حكم الدين الذي انتقل إليه من التوارث والموالاة ودفعه إلى الكفار يتولونه ، وقد زال حكم الدين الذي كان عليه ، فيدفن وحده .
ولأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الذمية تموت وفي بطنها ولد مسلم أربعة أوجه :
أصحها : ما ذكرناه .
والثاني : تدفن في مقابر المسلمين .
قال أصحاب هذا الوجه : وتكون للولد بمنزلة صندوق مودع فيه .
والثالث : تدفن في مقابر أهل دينها ; لأن الحمل لا حكم له يثبت أحكام الدنيا من غسله والصلاة عليه وغيرها ، فلم يثبت له شيء من أحكام أموات المسلمين ، فتفرد بهذا الحكم وحده .
والرابع : أنها تدفن في طرف مقابر المسلمين .