وأما الشخص المعين ، إذا قيل : هل تشهدون أنه من أهل الوعيد وأنه كافر ؟ فهذا لا نشهد عليه إلا بأمر تجوز معه الشهادة ، فإنه
من أعظم البغي أن يشهد على معين أن الله لا يغفر له ولا يرحمه بل يخلده في النار ، فإن هذا حكم الكافر بعد الموت . ولهذا ذكر
أبو داود في سننه في كتاب الأدب : " باب النهي عن البغي " ، وذكر فيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=964364سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين ، فكان أحدهما يذنب ، والآخر مجتهد في العبادة ، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب ، فيقول : أقصر ، فوجده يوما على ذنب ، فقال له : أقصر . فقال : خلني وربي ، أبعثت علي رقيبا ؟ فقال : والله لا يغفر الله لك ، أو لا يدخلك الجنة ، فقبض أرواحهما ، فاجتمعا عند رب العالمين ، فقال لهذا المجتهد : أكنت بي عالما ؟ أو كنت على ما في يدي قادرا ؟ وقال للمذنب : اذهب فادخل [ ص: 437 ] الجنة برحمتي ، وقال للآخر : اذهبوا به إلى النار . قال
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : والذي نفسي بيده ، لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته . وهو حديث حسن .
ولأن
الشخص المعين يمكن أن يكون مجتهدا مخطئا مغفورا له ، أو يمكن أن يكون ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من النصوص ، ويمكن أن يكون له إيمان عظيم وحسنات أوجبت له رحمة الله ، كما غفر للذي قال : إذا مت فاسحقوني ثم ذروني ، ثم غفر الله له لخشيته ، وكان يظن أن الله لا يقدر على جمعه وإعادته ، أو شك في ذلك . لكن هذا التوقف في أمر الآخرة لا يمنعنا أن نعاقبه في الدنيا ، لمنع بدعته ، وأن نستتيبه ، فإن تاب وإلا قتلناه .
ثم إذا كان القول في نفسه كفرا قيل : إنه كفر والقائل له يكفر بشروط وانتفاء موانع ، ولا يكون ذلك إلا إذا صار منافقا زنديقا . فلا يتصور أن يكفر أحد من أهل القبلة المظهرين الإسلام إلا من يكون منافقا زنديقا . وكتاب الله يبين ذلك ، فإن الله صنف الخلق فيه ثلاثة أصناف : صنف : كفار من المشركين ومن أهل الكتاب ، وهم الذين لا يقرون بالشهادتين . وصنف : مؤمنون باطنا وظاهرا . وصنف أقروا به
[ ص: 438 ] ظاهرا لا باطنا . وهذه الأقسام الثلاثة مذكورة في أول سورة البقرة . وكل من ثبت أنه كافر في نفس الأمر وكان مقرا بالشهادتين . فإنه لا يكون إلا زنديقا ،
والزنديق هو المنافق .
وهنا يظهر غلط الطرفين ، فإنه من كفر كل من قال القول المبتدع في الباطن ، يلزمه أن يكفر أقواما ليسوا في الباطن منافقين ، بل هم في الباطن يحبون الله ورسوله ويؤمنون بالله ورسوله وإن كانوا مذنبين ، كما ثبت في صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12313أسلم مولى عمر [ رضي الله عنه ] ، عن
عمر :
nindex.php?page=hadith&LINKID=964365أن رجلا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه : عبد الله ، وكان يلقب : حمارا ، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلده من الشراب ، فأتي به يوما ، فأمر به فجلد ، فقال رجل من القوم : اللهم العنه ! ما أكثر ما يؤتى به ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تلعنه ، فإنه يحب الله ورسوله وهذا أمر متيقن به في طوائف كثيرة وأئمة في العلم والدين ، وفيهم بعض مقالات
الجهمية أو
المرجئة أو
القدرية أو
الشيعة أو
الخوارج . ولكن الأئمة في العلم والدين لا يكونون قائمين
[ ص: 439 ] بجملة تلك البدعة ، بل بفرع منها . ولهذا انتحل أهل هذه الأهواء لطوائف من السلف المشاهير .