قوله : (
ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ، ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة )
ش : روى
مسلم والإمام
أحمد عن
صفية بنت أبي عبيد ، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=964574من أتى عرافا فسأله عن شيء ، لم تقبل له صلاة أربعين ليلة .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد في مسنده ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=964575من أتى عرافا أو كاهنا ، فصدقه بما يقول ، فقد كفر بما أنزل على محمد .
والمنجم يدخل في اسم العراف عند بعض العلماء ، وعند بعضهم هو في معناه . فإذا كانت هذه حال السائل ، فكيف بالمسئول ؟
وفي الصحيحين ومسند
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، عن
عائشة ، قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=964576سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان ؟ فقال : ليسوا بشيء ، فقالوا : يا رسول الله ، إنهم يحدثون أحيانا بالشيء يكون حقا ؟ فقال رسول [ ص: 760 ] الله صلى الله عليه وسلم : تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرقرها في أذن وليه ، فيخلطون معها [ أكثر من ] مائة كذبة .
وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=964577ثمن الكلب خبيث ، ومهر البغي خبيث ، وحلوان الكاهن خبيث .
وحلوانه : الذي تسميه العامة حلاوته .
ويدخل في هذا المعنى ما يعطاه المنجم وصاحب الأزلام التي يستقسم بها ، مثل الخشبة المكتوب عليها " ا ب ج د " والضارب بالحصى ، والذي يخط في الرمل . وما تعاطاه هؤلاء حرام . وقد حكى
[ ص: 761 ] الإجماع على تحريمه غير واحد من العلماء ،
كالبغوي nindex.php?page=showalam&ids=14961والقاضي عياض وغيرهما .
وفي الصحيحين عن
زيد بن خالد ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=964578خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ، على إثر سماء كانت من الليل ، فقال : أتدرون ماذا قال ربكم الليلة ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم ، قال : أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر ، فأما من قال : مطرنا بفضل الله ورحمته ، فذلك مؤمن بي ، كافر بالكوكب ، وأما من قال : مطرنا بنوء كذا وكذا ، فذلك كافر بي ، مؤمن بالكوكب .
وفي صحيح
مسلم ومسند
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، عن
أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=964579أربع في أمتي من أمر الجاهلية ، لا يتركونهن : الفخر في الأحساب ، والطعن في الأنساب ، والاستسقاء بالنجوم ، والنياحة .
والنصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسائر الأئمة ، بالنهي عن
[ ص: 762 ] ذلك ، أكثر من أن يتسع هذا الموضع لذكرها .
وصناعة التنجيم ، التي مضمونها الإحكام والتأثير ، وهو الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية أو التمزيج بين القرى الفلكية والغوائل الأرضية - : صناعة محرمة بالكتاب والسنة ، بل هي محرمة على لسان جميع المرسلين ، قال تعالى :
ولا يفلح الساحر حيث أتى [ طه : 69 ] . وقال تعالى :
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت [ النساء : 51 ] .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره : الجبت السحر .
وفي صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، عن
عائشة رضي الله عنها قالت : كان
لأبي بكر غلام يأكل من خراجه ، فجاء يوما بشيء ، فأكل منه
أبو بكر ، فقال له الغلام : تدري مم هذا ؟ قال : وما هو ؟ قال : كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية ، وما أحسن الكهانة ، إلا أني خدعته ، فلقيني ، فأعطاني
[ ص: 763 ] بذلك ، فهذا الذي أكلت منه ، فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه .
والواجب على ولي الأمر وكل قادر أن يسعى في إزالة هؤلاء المنجمين والكهان والعرافين وأصحاب الضرب بالرمل والحصى والقرع والفالات ، ومنعهم من الجلوس في الحوانيت والطرقات ، أو يدخلوا على الناس في منازلهم لذلك . ويكفي من يعلم تحريم ذلك ولا يسعى في إزالته ، مع قدرته على ذلك - قوله تعالى :
كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون [ المائدة : 79 ] . وهؤلاء الملاعين يقولون الإثم ويأكلون السحت ، بإجماع المسلمين . وثبت في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم برواية
nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق رضي الله عنه ، أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=964580إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه .
وهؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال الخارجة عن الكتاب والسنة ، أنواع :
نوع منهم : أهل تلبيس وكذب وخداع ، الذين يظهر أحدهم طاعة
[ ص: 764 ] الجن له ، أو يدعي الحال من أهل المحال ، من المشايخ النصابين ، والفقراء الكذابين ، والطرقية المكارين ، فهؤلاء يستحقون العقوبة البليغة التي تردعهم وأمثالهم عن الكذب والتلبيس . وقد يكون في هؤلاء من يستحق القتل ، كمن يدعي النبوة بمثل هذه الخزعبلات ، أو يطلب تغيير شيء من الشريعة ، ونحو ذلك .
ونوع يتكلم في هذه الأمور على سبيل الجد والحقيقة ، بأنواع السحر . وجمهور العلماء يوجبون
قتل الساحر ، كما هو مذهب
أبي حنيفة ومالك وأحمد في المنصوص عنه ، وهذا هو المأثور عن الصحابة ،
كعمر وابنه
وعثمان وغيرهم . ثم اختلف هؤلاء : هل يستتاب أم لا ؟ وهل يكفر بالسحر ؟ أم يقتل لسعيه في الأرض بالفساد ؟ وقال طائفة : إن قتل بالسحر قتل ، وإلا عوقب بدون القتل ، إذا لم يكن في قوله وعمله كفر ، وهذا هو المنقول عن الشافعي ، وهو قول في مذهب أحمد رحمهما الله .