( الثالث ) : اختلف العلماء في
الصلاة على غير الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - هل تجوز استقلالا أم لا ؟ قال الإمام المحقق
ابن القيم في ( جلاء الأفهام ) : هذه المسألة على نوعين :
أحدهما : أن يقال : اللهم صل على
آل محمد ، فهذا يجوز ، ويكون عليه الصلاة والسلام داخلا في آله ، فالإفراد عنه وقع لفظا لا معنى .
الثاني : أن يفرد واحد بالذكر ، كقوله : اللهم صل على
علي أو
حسن أو
أبي بكر أو غيرهم من الصحابة ومن بعدهم ، فكره ذلك الإمام
مالك ، قال : لم يكن ذلك من عمل من مضى . وهو مذهب
أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16008وسفيان بن عيينة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله
[ ص: 55 ] عنهما : لا تنبغي الصلاة إلا على النبي ، ولكن يدعى للمسلمين والمسلمات بالاستغفار . وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، روى
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن
جعفر بن برقان ، قال : كتب
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز - رحم الله روحه : أما بعد ، فإن ناسا من الناس قد التمسوا الدنيا بعمل الآخرة ، وإن من القصاص قد أحدثوا في الصلاة على خلفائهم وأمرائهم عدل صلاتهم على النبي - صلى الله عليه وسلم - فإذا جاء كتابي فمرهم أن تكون صلاتهم على النبيين ، ودعاؤهم للمسلمين عامة ، وهذا مذهب
الشافعية ، ولهم ثلاثة أوجه : منع تحريم ، أو كراهة تنزيه ، أو من باب ترك الأولى ، حكاها
النووي في الأذكار .
وقالت طائفة من العلماء : تجوز
الصلاة على غير النبي استقلالا ، قال القاضي
أبو يعلى - من أئمة مذهبنا - في كتابه رءوس المسائل : وبذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=15822وخصيف ،
ومجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=17131ومقاتل بن سليمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=17132ومقاتل بن حيان ، وكثير من أهل التفسير ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد - رضي الله عنه ، نص عليه في رواية
أبي داود ، وقد سئل : أينبغي أن لا يصلى على أحد إلا على النبي - صلى الله عليه وسلم ؟ قال : أليس قال
علي لعمر : صلى الله عليك ؟ قال القاضي ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير الطبري ، واحتجوا بصلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - على جماعة من أصحابه ممن كان يأتيه بالصدقة . واختار الإمام المحقق
ابن القيم الجواز ، ما لم يتخذه شعارا أو يخص به واحدا إذا ذكر دون غيره ، ولو كان أفضل منه ، كفعل
الرافضة مع أمير المؤمنين
علي وأهل بيته دون غيرهم من الصحابة - رضوان الله عليهم - أجمعين ، فيكره حينئذ ، ولو قيل بالتحريم ، لكان له وجه . هذا ملخص كلامه ، والله أعلم .