( تنبيهات )
( الأول ) ما قدمنا من اعتبار
كون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر مستقيم الحال هو عين الكمال والمؤثر أمره ونهيه في القلوب ، والذي قاله وحاله ترياق الذنوب في ظهور الإنجاح وإدراك الفلاح ، وأما الوجوب فلا يسقط عن المكلف وإن كان بغير تلك الأوصاف ، بل من غير أهل العدالة والعفاف ، فعلى مرتكب الذنب النهي عن مثل ما ارتكب ، لأن تركه للمنكر
[ ص: 433 ] ونهيه فرضان متميزان ليس لمن يترك أحدهما أن يترك الآخر ، فيجب على متعاطي الكأس أن ينكر على الجلاس ، لأن
النهي عن المنكر واجب والانكفاف عن المحرم واجب ، والإخلال بأحد الواجبين لا يمنع وجوب فعل الآخر ، وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=12455ابن أبي الدنيا بإسناد فيه ضعف عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعا : "
مروا الناس بالمعروف وإن لم تعملوا به ، وانهوا الناس عن المنكر وإن لم تتناهوا عنه كله " . وقيل
للحسن : إن فلانا لا يعظ ويقول أخاف أن أقول ما لا أفعل . فقال الحسن : وأينا يفعل ما يقول ود الشيطان أنه قد ظفر بهذا فلم يأمر أحد بمعروف ولم ينه عن منكر . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867الإمام مالك عن
ربيعة قال
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير : لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء ما أمر أحد بمعروف ولا نهى عن منكر . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867الإمام مالك : ( وصدق ) ومن ذا الذي ليس فيه شيء !