المثال الثامن :
أنه يجوز
قتل الجماعة بالواحد . والمستند فيه المصلحة المرسلة ، إذ لا نص على عين المسألة ولكنه منقول عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) ، وهو مذهب
مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
ووجه المصلحة أن [ دم ] القتيل معصوم ، وقد قتل عمدا ، فإهداره داع أنه إلى خرم أصل القصاص ، واتخاذ الاستعانة والاشتراك ذريعة إلى
[ ص: 624 ] السعي بالقتل إذا علم أنه لا قصاص فيه .
وليس أصله قتل المنفرد فإنه قاتل تحقيقا ، والمشترك ليس بقاتل تحقيقا .
فإن قيل : هذا أمر بديع في الشرع وهو قتل غير القاتل ، قلنا : ليس كذلك ، بل لم يقتل إلا القاتل ، وهم الجماعة من حيث الاجتماع عند
مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، فهو مضاف إليهم تحقيقا إضافته إلى الشخص الواحد ، وإنما التعيين في تنزيل الأشخاص منزلة الشخص الواحد ، وقد دعت إليه المصلحة فلم يكن مبتدعا مع ما فيه من حفظ مقاصد الشرع في حقن الدماء .
وعليه يجري عند
مالك قطع الأيدي باليد الواحدة ،
وقطع الأيدي في النصاب الواجب .