المثال العاشر :
إن
nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي قال في
بيعة المفضول مع وجود الأفضل : إن رددنا في مبدأ التولية بين مجتهد في علوم الشرائع وبين متقاصر عنها ، فيتعين تقديم المجتهد . لأن اتباع الناظر علم نفسه له مزية على اتباع علم غيره بالتقليد والمزايا لا سبيل إلى إهمالها مع القدرة على مراعاتها .
أما
إذا انعقدت الإمامة بالبيعة أو تولية العهد لمنفك عن رتبة الاجتهاد ، وقامت له الشوكة ، وأذعنت له الرقاب ، بأن خلا الزمان عن قرشي مجتهد مستجمع جميع الشرائط ، وجب الاستمرار .
وإن قدر حضور قرشي مجتهد مستجمع للفروع والكفاية ، وجميع شرائط الإمامة واحتاج المسلمون في خلع الأول إلى تعرضه لإثارة فتن واضطراب أمور ، لم يجز لهم خلعه والاستبدال به ، بل تجب عليهم الطاعة له ، والحكم بنفوذ ولايته ، وصحة إمامته ، لأنا نعلم أن العلم مزية روعيت في الإمامة تحصيلا لمزيد المصلحة في الاستقلال بالنظر والاستغناء عن التقليد ، وأن الثمرة المطلوبة من الإمام تطفئة الفتن الثائرة من تفرق الآراء المتنافرة ، فكيف يستجيز العاقل تحريك الفتنة ، وتشويش النظام ، وتفويت
[ ص: 626 ] أصل المصلحة في الحال ؟ تشوفا إلى مزيد دقيقة في الفرق بين النظر والتقليد .
قال : وعند هذا ينبغي أن يقيس الإنسان ما ينال الخلق من الضرر بسبب عدول الإمام عن النظر إلى التقليد ، بما ينالهم لو تعرضوا لخلعه والاستبدال به ، أو حكموا بأن إمامته غير منعقدة .
هذا ما قال ، وهو متجه بحسب النظر المصلحي ، وهو ملائم لتصرفات الشرع ، وإن لم يعضده نص على التعيين .
وما قرره هو أصل مذهب
مالك .
: قيل
ليحيى بن يحيى : البيعة مكروهة ؟ قال : لا . قيل له : فإن كانوا أئمة جور ؟ فقال : قد بايع
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16491لعبد الملك بن مروان ، وبالسيف أخذ الملك . أخبرني بذلك
مالك عنه أنه كتب إليه وأمر له بالسمع والطاعة على كتاب الله وسنة نبيه .
قال
يحيى : والبيعة خير من الفرقة .
قال : ولقد أتى
مالكا العمري فقال له : يا
أبا عبد الله ، بايعني أهل
الحرمين ، وأنت ترى سيرة
أبي جعفر ، فما ترى ؟ فقال له
مالك : أتدري ما الذي منع
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أن يولي رجلا صالحا ؟ فقال
العمري : لا أدري ، قال
مالك لكني أنا أدري ، إنما كانت البيعة
ليزيد بعده ، فخاف
عمر إن ولى رجلا صالحا أن لا يكون
ليزيد بد من القيام ، فتقوم هجمة فيفسد ما لا يصلح ، فصدر رأي هذا
العمري على رأي
مالك .
[ ص: 627 ] فظاهر هذه الرواية أنه إذا خيف عند خلع غير المستحق وإقامة المستحق أن تقع فتنة وما لا يصلح ؛ فالمصلحة الترك .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن
نافع قال : لما
خلع أهل المدينة nindex.php?page=showalam&ids=17374يزيد بن معاوية جمع
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر حشمه وولده ، فقال : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1005510ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيعة الله ورسوله ، وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا تابع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه .
قال
ابن العربي : وقد قال
ابن الخياط : إن بيعة
عبد الله ليزيد كانت كرها ، وأين
يزيد من
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ؟ ولكن رأى بدينه وعلمه التسليم لأمر الله والفرار عن التعرض لفتنة فيها من ذهاب الأموال والأنفس ما لا يخفى . فخلع
يزيد ـ لو تحقق أن الأمر يعود في نصابه ـ [ فيه تعرض لفتنة عظيمة ] فكيف ولا يعلم ذلك ؟ وهذا أصل عظيم فتفهموه والزموه ترشدوا إن شاء الله .