وأما الاختلاف بحسب الإصرار عليها أو عدمه :
فلأن الذنب قد يكون صغيرا فيعظم بالإصرار عليه ، كذلك
البدعة تكون صغيرة فتعظم بالإصرار عليها ، فإذا كانت قليلة; فهي أهون منها إذا داوم عليها .
ويلحق بهذا المعنى إذا تهاون بها المبتدع وسهل أمرها; نظير الذنب إذا تهاون به ، فالمتهاون أعظم وزرا من غيره .