صفحة جزء
فصل

( الإشكال الأول ) : إن ما تقدم من الأدلة على كراهية الالتزامات التي يشق دوامها معارض بما دل على خلافه :

فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تورمت قدماه ، فيقال له : أو ليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ فيقول : أفلا أكون عبدا شكورا ؟ ! .

ويظل اليوم الطويل في الحر الشديد صائما .

وكان صلى الله عليه وسلم يواصل الصيام ويبيت عند ربه يطعمه ويسقيه . . . . .

ونحو ذلك من اجتهاده في عبادة ربه . وفي رسول الله أسوة حسنة ، ونحن مأمورون بالتأسي .

[ ص: 399 ] فإن أبيتم هذا الدليل بسبب أنه صلى الله عليه وسلم كان مخصوصا بهذه القضية ـ ولذلك كان ربه يطعمه ويسقيه ـ وكان يطيق من العمل ما لا تطيقه أمته ؛ فما قولكم فيما ثبت من ذلك عن الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين العارفين بتلك الأدلة التي استدللتم بها على الكراهية :

حتى أن بعضهم قعد من رجليه من كثرة التبتل .

وصارت جبهة بعضهم كركبة البعير من كثرة السجود ؟

وجاء عن عثمان بن عفان رضي الله عنه : " أنه كان إذا صلى العشاء أوتر بركعة يقرأ فيها القرآن كله " .

وكم من رجل صلى الصبح بوضوء العشاء كذا كذا سنة ، وسرد الصيام كذا وكذا سنة ، وكانوا هم العارفين بالسنة ، لا يميلون عنها لحظة .

وروي عن ابن عمر وابن الزبير : أنهما كانا يواصلان الصيام .

وأجاز مالك ـ وهو إمام في الاقتداء ـ صيام الدهر ؛ يعني : إذا أفطر أيام العيد .

ومما يحكى عن أويس القرني أنه كان يقوم ليله حتى يصبح ، ويقول : " بلغني أن لله عبادا سجودا أبدا . . . " ؛ يريد أنه يتنفل بالصلاة ، فتارة يطول فيها القيام ، وتارة الركوع ، وتارة السجود .

وعن الأسود بن يزيد : أنه كان يجهد نفسه في الصوم والعبادة حتى يخضر جسده ويصفر ، فكان علقمة يقول له : ويحك ! لم تعذب هذا الجسد ؟ فيقول : " إن الأمر جد ، إن الأمر جد " .

وعن أنس بن مالك : أن امرأة مسروق قالت : " كان يصلي حتى [ ص: 400 ] تورمت قدماه ، فربما جلست خلفه أبكي مما أراه يصنع بنفسه .

وعن الشعبي ؛ قال : " غشي على مسروق في يوم صائف وهو صائم ، فقالت له ابنته : أفطر ، قال : ما أردت بي ؟ قالت : الرفق ، قال : يا بنية ! إنما طلبت الرفق لتعبي في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة " .

وعن الربيع بن خثيم : أنه قال : " أتيت أويسا القرني ، فوجدته قد صلى الصبح وقعد ، فقلت : لا أشغله عن التسبيح ، فلما كان وقت الصلاة ؛ قام فصلى إلى الظهر ، فلما صلى الظهر ، صلى إلى العصر ، فلما صلى العصر ؛ قعد يذكر الله إلى المغرب ، فلما صلى المغرب ؛ صلى إلى العشاء ، فلما صلى العشاء ؛ صلى إلى الصبح ، فلما صلى الصبح ؛ جلس ، فأخذته عينه ، ثم انتبه ، فسمعته يقول : " اللهم إني أعوذ بك من عين نوامة ، وبطن لا تشبع " .

والآثار في هذا المعنى كثيرة عن الأولين ، وهي تدل على الأخذ بما هو شاق في الدوام ، ولم يعدهم أحد بذلك مخالفين للسنة ، بل عدوهم من السابقين ، جعلنا الله منهم .

وأيضا ؛ فإن النهي ليس عن العبادة المطلوبة ، بل هو عن الغلو فيها غلوا يدخل المشقة على العامل ، فإذا فرضنا من فقدت في حقه تلك العلة ؛ فلا ينتهض النهي في حقه ؛ كما إذا قال الشارع : لا يقضي القاضي وهو غضبان ، وكانت علة النهي تشويش الفكر عن استيفاء الحجج ؛ اطرد النهي مع كل مشوش ، وانتفى عند انتفائه ، حتى إنه منتف مع وجود الغضب اليسير الذي لا يمنع من استيفاء الحجج ، وهذا صحيح جار على الأصول .

[ ص: 401 ] وحال من فقدت في حقه العلة حال من يعمل بحكم غلبة الخوف أو الرجاء أو المحبة ؛ فإن الخوف سوط سائق ، والرجاء حاد قائد ، والمحبة سبيل حامل ، فالخائف إن وجد المشقة ؛ فالخوف مما هو أشق يحمله على الصبر ما هو أهون وإن كان العمل شاقا ، والراجي يعمل وإن وجد المشقة ؛ لأن رجاء الراحة التامة يحمله على الصبر على بعض التعب ، والمحب يعمل ببذل المجهود ؛ شوقا إلى المحبوب ، فيسهل عليه الصعب ، ويقرب عليه البعيد ، فيوهن القوى ، ولا يرى أنه أوفى بعهد المحبة ولا قام بشكر النعمة ، ويعصر الأنفاس ولا يرى أنه قضى نهمته .

وإذا كان كذلك ؛ صح الجمع بين الأدلة ، وجاز الدخول في العمل التزاما مع الإيغال فيه : إما مطلقا ، وإما مع ظن انتفاء العلة ، وإن دخلت المشقة فيما بعد ؛ إذا صح مع العامل الدوام على العمل ، ويكون ذلك جاريا على مقتضى الأدلة وعمل السلف الصالح .

والجواب : أن ما تقدم من أدلة النهي صحيح صريح ، وما نقل عن الأولين يحتمل ثلاثة أوجه :

أحدها : أن يحمل [ على ] أنهم إنما عملوا على التوسط الذي هو مظنة الدوام ، فلم يلزموا أنفسهم بما لعله يدخل عليهم المشقة حتى يتركوا بسببه ما هو أولى ، أو يتركوا العمل ، أو يبغضوه لثقله على أنفسهم ، بل التزموا ما كان على النفوس سهلا في حقهم ، فإنما طلبوا اليسر لا العسر ، وهو الذي كان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وحال من تقدم النقل عنه من المتقدمين ؛ بناء على أنهم إنما عملوا بمحض السنة والطريقة العامة لجميع المكلفين ، وهذه طريقة الطبري في الجواب .

[ ص: 402 ] وما تقدم في السؤال مما يظهر منه خلاف ذلك ؛ فقضايا أحوال يمكن حملها على وجه صحيح إذا ثبت أن العامل ممن يقتدى به .

( والثاني ) : يحتمل أن يكونوا عملوا على المبالغة فيما استطاعوا ، لكن لا على جهة الالتزام ، لا بنذر ولا غيره .

وقد يدخل الإنسان في أعمال يشق الدوام عليها ولا يشق في الحال ، فيغتنم نشاطه في حالة خاصة ؛ غير ناظر فيها فيما يأتي ، ويكون جاريا فيه على أصل رفع الحرج ، حتى إذا لم يستطعه ؛ تركه ، ولا حرج عليه ؛ لأن المندوب لا حرج في تركه في الجملة .

ويشعر بهذا المعنى ما في هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها ؛ قالت : كان رسول الله يصوم حتى نقول : لا يفطر ، ويفطر حتى نقول : لا يصوم ، وما رأيته استكمل صيام شهر قط إلا رمضان . . . ، الحديث .

فتأملوا وجه اعتبار النشاط ، والفراغ من الحقوق المتعلقة ، أو القوة في الأعمال .

وكذلك قول عبد الله بن عمرو في صيام يوم وإفطار يوم : " ليتني طوقت ذلك " ؛ إنما يريد المداومة ؛ لأنه قد كان يوالي الصيام حتى يقولوا لا يفطر .

ولا يعترض [ على ] هذا المأخذ بقوله عليه السلام : أحب العمل إلى الله ما دام عليه صاحبه وإن قل ، وأنـ [ ـه ] كان عمله دائما ؛ لأنه [ ص: 403 ] محمول على العمل الذي يشق فيه الدوام .

وأما ما نقل عنهم إدامة صلاة الصبح بوضوء العشاء وقيام جميع الليل ، وصيام الدهر . . . ونحوه ؛ فيحتمل أن يكون على الشرط المذكور ، وهو أن لا يلتزم ذلك ، وإنما يدخل في العمل حالا يغتنم نشاطه ، فإذا أتى زمان آخر وجد فيه النشاط أيضا وإذا لم يخل بما هو أولى ؛ عمل كذلك ، فيتفق أن يدوم له هذا النشاط زمانا طويلا ، وفي كل حالة هو في فسحة الترك ، لكنه ينتهز الفرصة مع الأوقات ، فلا بعد في أن يصحبه النشاط إلى آخر العمر ، فيظنه الظان التزاما وليس بالتزام .

وهذا صحيح ، ولا سيما مع سائق الخوف أو حادي الرجاء أو حامل المحبة ، وهو معنى قوله عليه السلام : وجعلت قرة عيني في الصلاة ، فلذلك قام عليه السلام حتى تورمت قدماه ، وامتثل أمر ربه في قوله تعالى قم الليل إلا قليلا ، الآية .

( والثالث ) : أن دخول المشقة وعدمه على المكلف في الدوام أو غيره ليس أمرا منضبطا ، بل هو إضافي مختلف بحسب اختلاف الناس في قوة أجسامهم ، أو في قوة عزائمهم ، أو في قوة يقينهم . . . . أو نحو ذلك من أوصاف أجسامهم وأنفاسهم ، فقد يختلف العمل الواحد بالنسبة إلى رجلين ؛ لأن أحدهما أقوى جسما ، أو أقوى عزيمة ، أو يقينا بالموعد ، والمشقة قد تضعف بالنسبة إلى قوة هذه الأمور وأشباهها ، وتقوى مع [ ص: 404 ] ضعفها .

فنحن نقول : كل عمل يشق الدوام على مثله بالنسبة إلى زيد ؛ فهو منهي عنه ، ولا يشق على عمر ؛ فلا ينهى عنه .

فنحن نحمل ما داوم عليه الأولون من الأعمال على أنه لم يكن شاقا عليهم ، وإن كان ما هو أقل منه شاقا علينا ، فليس عمل مثلهم بما عملوا به حجة لنا أن ندخل فيما دخلوا فيه ؛ إلا بشرط أن يمتد مناط المسألة فيما بيننا وبينهم ، وهو أن يكون ذلك العمل لا يشق الدوام على مثله .

وليس كلامنا في هذا لمشاهدة الجميع ، فإن التوسط والأخذ بالرفق هو ( الأولى ) والأحرى بالجميع ، وهو الذي دلت عليه الأدلة ؛ دون الإيغال الذي لا يسهل مثله على جميع الخلق ولا أكثرهم ؛ إلا على القليل النادر منهم .

والشاهد لصحة هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم : إني لست كهيئتكم ، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني ؛ يريد عليه السلام : أنه لا يشق عليه الوصال ، ولا يمنعه عن قضاء حق الله وحقوق الخلق .

فعلى هذا ؛ من رزق أنموذجا مما أعطيه عليه السلام ، فصار يوغل في العمل مع قوته ونشاطه وخفة العمل عليه ؛ فلا حرج .

وأما رده عليه السلام على عبد الله بن عمرو ؛ فيمكن أن يكون شهد بأنه لا يطيق الدوام ، ولذلك وقع له ما كان متوقعا ، حتى قال : " ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم " .

[ ص: 405 ] ويكون عمل ابن الزبير وابن عمر وغيرهما في الوصال جاريا على أنهم أعطوا حظا مما أعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهذا بناء على أصل مذكور في كتاب الموافقات ، والحمد لله .

وإذا كان كذلك ؛ لم يكن في العمل المنقول عن السلف مخالفة لما سبق .

التالي السابق


الخدمات العلمية