صفحة جزء
فصل

فإن قيل : فالبدع الإضافية هل يعتد بها عبادات حتى تكون من تلك الجهة متقربا بها إلى الله تعالى أم لا تكون كذلك ؟ فإن كان الأول ؛ فلا تأثير إذا لكونها بدعة ، ولا فائدة في ذكره ، إذ لا يخلو من أحد الأمرين : إما أن لا يعتبر بجهة الابتداع في العبادة المفروضة ، فتقع مشروعة يثاب عليها ، فتصير جهة الابتداع مغتفرة ، فلا على المبتدع فيها أن يبتدع ، وإما أن يعتبر بجهة الابتداع ؛ فقد صار للابتداع أثر في ترتب الثواب ، فلا يصح أن يكون منفيا عنه بإطلاق ، وهو خلاف ما تقرر من عموم الذم فيه ، وإن كان الثاني ؛ فقد اتحدت البدعة الإضافية مع الحقيقية بالتقسيم الذي انبنى عليه الباب الذي نحن في شرحه ، [ و ] ولا فائدة فيه .

فالجواب : أن حاصل البدعة الإضافية أنها لا تنحاز إلى جانب مخصوص في الجملة ، بل ينحاز بها الأصلان ـ أصل السنة وأصل البدعة ـ ، لكن من وجهين .

وإذا كان كذلك ؛ اقتضى النظر السابق للذهن أن يثاب العامل بها من جهة ما هو مشروع ، ويعاتب من جهة ما هو غير مشروع .

إلا أن هذا النظر لا يتحصل ؛ لأنه مجمل ، والذي ينبغي أن يقال في جهة البدعة في العمل : لا يخلو أن تنفرد أو تلتصق ، وإن التصقت ؛ فلا تخلو : أن تصير وصفا للمشروع غير منفك ـ إما بالقصد أو بالوضع الشرعي العادي ـ أو لا تصير وصفا ، وإن لم تصر وصفا ؛ فإما أن يكون وضعها [ ص: 499 ] إلى أن تصير وصفا أو لا .

فهذه أربعة أقسام لا بد من بيانها في تحصيل هذا المطلوب بحول الله :

فأما القسم الأول : وهو أن تنفرد البدعة عن العمل المشروع ـ ؛ فالكلام فيه ظاهر مما تقدم ؛ إلا أنه [ إن ] كان وضعه على جهة التعبد ؛ فبدعة حقيقية ، وإلا فهو فعل من جملة الأفعال العادية ، لا مدخل له فيما نحن فيه ، فالعبادة سالمة ، والعمل العادي خارج من كل وجه .

مثاله : الرجل يريد القيام إلى الصلاة ، فيتنحنح مثلا ، أو يتمخط ، أو يمشي خطوات ، أو يفعل شيئا ، ولا يقصد بذا وجها راجعا إلى الصلاة ، وإنما يفعل ذلك عادة أو تقززا ؛ فمثل هذا لا حرج فيه في نفسه ولا بالنسبة إلى الصلاة ، وهو من جملة العادات الجائزة ؛ إلا أنه يشترط فيه أيضا أن لا يكون بحيث يفهم منه الانضمام إلى الصلاة عملا أو قصدا ؛ فإنه إذ ذاك يصير بدعة ، وسيأتي بيانه إن شاء الله .

وكذلك أيضا ؛ إذا فرضنا أنه فعل فعلا قصد التقرب مما لم يشرع أصلا ، ثم قام بعده إلى الصلاة المشروعة ، ولم يقصد فعله لأجل الصلاة ، ولا كان مظنة لأن يفهم منه انضمامه إليها ، فلا يقدح في الصلاة ، وإنما يرجع الذم فيه إلى العمل به على الانفراد .

ومثله لو أراد القيام إلى العبادة ، ففعل عبادة مشروعة من غير قصد الانضمام ، ولا جعله عرضة لقصد انضمامه ، فتلك العبادتان على [ ص: 500 ] أصالتهما .

وكقول الرجل عند الذبح أو العتق : اللهم منك وإليك ، على غير التزام ولا قصد الانضمام .

وكقراءة القرآن في الطواف لا بقصد الطواف ولا على الالتزام .

فكل عبادة هنا منفردة عن صاحبتها ؛ فلا حرج فيها .

وعلى ذلك نقول : لو فرضنا أن الدعاء بهيئة الاجتماع وقع من أئمة المساجد في بعض الأوقات للأمر يحدث عن قحط أو خوف من ملم ؛ لكان جائزا ؛ لأنه على الشرط المذكور ، إذ لم يقع ذلك على وجه يخاف منه مشروعية الانضمام ، ولا كونه سنة تقام في الجماعات ويعلن به في المساجد ؛ كما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء الاستسقاء بهيئة الاجتماع وهو يخطب ، وكما أنه دعا أيضا في غير أعقاب الصلوات على هيئة الاجتماع ، لكن في الفرط وفي بعض الأحايين ؛ كسائر المستحبات التي لا يتربص بها وقتا بعينه وكيفية بعينها .

وخرج الطبري عن أبي سعيد مولى أسيد . . . قال : كان عمر ( رضي الله عنه ) إذا صلى العشاء ؛ أخرج الناس من المسجد ، فتخلف ليلة مع قوم يذكرون الله ، فأتى عليهم ، فعرفهم ، فألقى درته وجلس معهم ، فجعل يقول : يا فلان ! ادع الله لنا ، يا فلان ! ادع الله لنا ، حتى صار الدعاء إلى غير ، فكانوا يقولون : عمر فظ غليظ ! فلم أر أحدا من الناس تلك الساعة أرق من عمر ( رضي الله عنه ) لا ثكلى ولا أحدا .

وعن سلم العلوي ؛ قال : قال رجل لأنس ( رضي الله عنه ) يوما : يا [ ص: 501 ] أبا حمزة ! لو دعوت لنا بدعوات . . . فقال : اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ، قال : فأعادها مرارا ثلاثا ، فقال يا أبا حمزة ! لو دعوت . . . فقال مثل ذلك لا يزيد عليه .

فإذا كان الأمر على هذا ؛ فلا إنكار فيه ، حتى إذا دخل فيه أمر زائد ؛ صار الدعاء ( فيه ) بتلك الزيادة مخالفا للسنة ؛ فقد جاء في دعاء الإنسان لغيره الكراهية عن السلف ، لا على حكم الأصالة ، بل بسبب ما ينضم إليه من الأمور المخرجة عن الأصل ، ولنذكره هنا لاجتماع أطراف المسألة في التنبيه على الدعاء بهيئة الاجتماع بآثار الصلوات في الجماعات دائما .

فخرج الطبري عن مدرك بن عمران ؛ قال : كتب رجل إلى عمر ( رضي الله عنه ) : فادع الله لي ، فكتب إليه عمر : إني لست بنبي ، ولكن إذا أقيمت الصلاة ؛ فاستغفر الله لذنبك .

فإباية عمر رضي الله عنه في هذا الموضع ليس من جهة أصل الدعاء ، ولكن من جهة أخرى ، وإلا تعارض كلامه مع ما تقدم ، فكأنه فهم من السائل أمرا زائدا على الدعاء ، فلذلك قال : لست بنبي .

ويدلك على هذا ما روي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه : أنه لما قدم الشام ؛ أتاه رجل ، فقال : استغفر لي ، فقال : غفر الله لك ، ثم أتاه آخر ، فقال : استغفر لي ، فقال : لا غفر الله لك ولا لذاك ، أنبي أنا ؟ !

فهذا أوضح في أنه فهم من السائل أمرا زائدا ، وهو أن يعتقد فيه أنه مثل النبي ، أو أنه وسيلة إلى أن يعتقد ذلك ، أو يعتقد أنه سنة تلزم ، أو يجري في الناس مجرى السنن الملتزمة .

[ ص: 502 ] ونحوه عن زيد بن وهب : أن رجلا قال لحذيفة رضي الله عنه : استغفر لي ، فقال : لا غفر الله لك ، ثم قال : هذا يذهب إلى نسائه ، فيقول : استغفر لي حذيفة ، أترضين أن أدعو الله أن تكن مثل حذيفة ؟

فدل هذا على أنه وقع في قلبه أمر زائد يكون الدعاء له ذريعة حتى يخرج عن أصله ؛ لقوله بعد ما دعا على الرجل : هذا يذهب إلى نسائه فيقول كذا ؛ أي : فيأتي نساؤه لمثلها ، ويشتهر الأمر حتى يتخذ سنة ، ويعتقد في حذيفة ما لا يحبه هو لنفسه ، وذلك يخرج المشروع عن كونه مشروعا ، ويؤدي إلى التشيع واعتقاد أكثر مما يحتاج إليه .

وقد تبين هذا المعنى بحديث رواه ابن علية عن ابن عون ؛ قال : جاء رجل إلى إبراهيم ، فقال : يا أبا عمران ! ادع الله أن يشفيني ، فكره ذلك إبراهيم ، وقطب ، وقال : جاء رجل إلى حذيفة ، فقال : ادع الله أن يغفر لي ، فقال : لا غفر الله لك ، فتنحى الرجل فجلس ، فلما كان بعد ذلك ؛ قال : فأدخلك الله مدخل حذيفة ، أقد رضيت ؟ الآن يأتي أحدكم الرجل كأنه قد أحصر شأنه ، ثم ذكر إبراهيم السنة فرغب فيها ، وذكر ما أحدث الناس فكرهه .

وروى منصور عن إبراهيم ؛ قال : كانوا يجتمعون فيتذاكرون فلا يقول بعضهم لبعض : استغفر لنا . . .

فتأملوا يا أولي الألباب ما ذكره من هذه الضمائم المنضمة إلى الدعاء ، حتى كرهوا الدعاء إذا انضم إليه ما لم يكن عليه سلف الأمة ، فقس بعقلك ماذا كانوا يقولون في دعائنا بآثار الصلاة ، بل في كثير من [ ص: 503 ] المواطن ، وانظروا إلى استنارة إبراهيم ترغيبه في السنة وكراهية ما أحدث الناس ، بعد تقرير ما تقدم .

وهذه الآثار من تخريج الطبري في " تهذيب الآثار " له .

وعلى هذا ينبني ما خرجه ابن وهب عن الحارث بن نبهان عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي الدرداء ( رضي الله عنه ) : أن ناسا من أهل الكوفة يقرءون عليك السلام ، ويأمرونك أن تدعو لهم وتوصيهم ، فقال : اقرءوا عليهم السلام ، ومروهم أن يعطوا القرآن حقه ؛ فإنه يحملهم ـ أو يأخذ بهم ـ على القصد والسهولة ، ويجنبهم الجور والحزونة ، ولم يذكر أنه دعا لهم .

وأما القسم الثاني : وهو أن يصير العمل العادي أو غيره كالوصف للعمل المشروع ؛ إلا أن الدليل على أن العمل المشروع لم يتصف في الشرع بذلك الوصف : فظاهر الأمر انقلاب العمل المشروع غير مشروع ، ويبين ذلك من الأدلة عموم قوله عليه السلام : كل عمل ليس عليه أمرنا ؛ فهو رد .

وهذا العمل عند اتصافه بالوصف المذكور عمل ليس عليه أمره عليه الصلاة والسلام ، فهو إذا رد ؛ كصلاة الفرض ـ مثلا ـ إذا صلاها القادر الصحيح قاعدا ، أو سبح في موضع القراءة ، أو قرأ في موضع التسبيح . . . . وما أشبه ذلك .

[ ص: 504 ] وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر ، ونهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها ، فبالغ كثير من العلماء في تعميم النهي ، حتى عدوا صلاة الفرض في ذلك الوقت داخلا تحت النهي ، فباشر النهي الصلاة لأجل اتصافها بأنها واقعة في زمان مخصوص ، كما اعتبر فيها الزمان باتفاق في الفرض ؛ فلا تصلى الظهر قبل الزوال ، ولا المغرب قبل الغروب .

ونهى عليه الصلاة والسلام عن صيام الفطر والأضحى ، والاتفاق على بطلان الحج في غير أشهر الحج .

فكل من تعبد لله تعالى بشيء من هذه العبادات الواقعة في غير أزمانها ؛ تعبد ببدعة حقيقية لا إضافية ، فلا جهة لها إلى المشروع ، بل غلبت عليها جهة الابتداع ، فلا ثواب فيها على ذلك التقدير .

فلو فرضنا قائلا يقول بصحة الصلاة الواقعة في وقت الكراهية ، أو صحة الصوم الواقع يوم العيد ؛ فعلى فرض أن النهي راجع إلى أمر لم يصر للعبادة كالوصف ، بل الأمر منفك منفرد حسبما تبين بحول الله .

ويدخل في هذا القسم ما جرى به العمل في بعض الناس ؛ كالذي حكى القرافي عن العجم في اعتقاد كون صلاة الصبح يوم الجمعة ثلاث ركعات ، فإن قراءة سورة السجدة لما التزمت فيها وحوفظ عليها ؛ اعتقدوا فيها الركنية ، فعدوها ركعة ثالثة ، فصارت السجدة إذا وصفا لازما وجزءا من صلاة صبح الجمعة ، فوجب أن تبطل .

[ ص: 505 ] وعلى هذا الترتيب ينبغي أن تجري العبادات المشروعة إذا خصت بأزمان مخصوصة بالرأي المجرد ، من حيث فهمنا تلبسا بالأعمال على الجملة ، فصيرورة ذلك الزائد وصفا فيه مخرج له عن أصله ، وذلك أن الصفة مع الموصوف من حيث هي صفة له لا تفارقه هي من جملته ، وذلك لأنا نقول : إن الصفة هي عين الموصوف إذا كانت لازمة له حقيقة أو اعتبارا ، ولو فرضنا ارتفاعها عنه ؛ لارتفع الموصوف من حيث هو موصوف بها ؛ كارتفاع الإنسان بارتفاع الناطق أو الضاحك ، فإذا كانت الصفة الزائدة على المشروع على هذه النسبة ؛ صار المجموع منهما غير مشروع ، فارتفع اعتبار المشروع الأصلي .

ومن أمثلة ذلك أيضا قراءة القرآن بالإدارة على صوت واحد ؛ فإن تلك الهيئة زائدة على مشروعية القراءة ، وكذلك الجهر الذي اعتاده أرباب الزوايا .

وربما لطف اعتبار الصفة ، فيشك في بطلان المشروعية ؛ كما وقع في " العتبية " عن مالك في مسألة الاعتماد في الصلاة لا يحرك رجليه ، وأن أول من أحدثه رجل قد عرف ، قال : وقد كان مساء ( أي : يساء الثناء عليه ) ، فقيل له : أفعيب ؟ قال : قد عيب عليه ذلك ، وهذا مكروه من الفعل ، ولم يذكر فيها أن الصلاة باطلة ، وذلك لضعف وصف الاعتماد أن يؤثر في الصلاة ، ولطفه بالنسبة إلى كمال هيئتها .

وهكذا ينبغي أن يكون النظر في المسألة بالنسبة إلى اتصاف العمل بما يؤثر فيه أو لا يؤثر فيه ، فإذا غلب الوصف على العمل ؛ كان أقرب إلى الفساد ، وإذا لم يغلب ؛ لم يكن أقرب ، وبقي في حكم النظر ، فيدخل [ ص: 506 ] هاهنا نظر الاحتياط للعبادة إذا صار العمل في الاعتبار من المتشابهات .

واعلموا أنه حيث قلنا : إن العمل الزائد على المشروع يصير وصفا لها أو كالوصف ؛ فإنما يعتبر بأحد أمور ثلاثة : إما بالقصد ، وإما بالعادة ، وإما بالشرع .

أما بالقصد فظاهر ؛ بل هو أصل التشريع في المشروعات بالزيادة أو النقصان .

وأما بالعادة ؛ فكالجهر والاجتماع في الذكر المشهور بين متصوفة الزمان ؛ فإن بينه وبين الذكر المشروع بونا بعيدا ، إذ هما كالمتضادين عادة ، وكالذي حكى ابن وضاح عن الأعمش عن بعض أصحابه ، قال : مر عبد الله برجل يقص في المسجد على أصحابه وهو يقول : سبحوا عشرا ، وهللوا عشرا : فقال عبد الله : إنكم لأهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو أضل ، بل هذه ( يعني أضل ) ، وفي رواية عنه : أن رجلا كان يجمع الناس ، فيقول : رحم الله من قال كذا وكذا مرة سبحان الله ، قال : فيقول القوم ، ويقول : رحم الله من قال كذا وكذا مرة الحمد لله ، قال : فيقول القوم ، قال : فمر بهم عبد الله بن مسعود ( رضي الله عنه ) ، فقال لهم : هديتم لما لم يهد نبيكم ! وإنكم لتمسكون بذنب ضلالة .

وذكر له أن ناسا بالكوفة يسبحون بالحصى في المسجد ، فأتاهم وقد كوم كل رجل منهم بين يديه كوما من حصى ؛ قال : فلم يزل يحصبهم بالحصى حتى أخرجهم من المسجد ، ويقول : لقد أحدثتم بدعة وظلما ، وقد فضلتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما .

[ ص: 507 ] فهذه أمور أخرجت الذكر [ عن وصفه ] المشروع ؛ كالذي تقدم من النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة ، أو الصلوات المفروضة إذا صليت قبل أوقاتها ؛ فإنا قد فهمنا من الشرع القصد إلى النهي عنها ، والمنهي عنه لا يكون متعبدا [ به ] ، وكذلك صيام يوم العيد .

وخرج ابن وضاح من حديث أبان بن أبي عباس ؛ قال : لقيت طلحة بن عبيد الله الخزاعي ، فقلت له : قوم من إخوانك من أهل السنة والجماعة ، لا يطعنون على أحد من المسلمين ، يجتمعون في بيت هذا يوما وفي بيت هذا يوما ، ويجتمعون يوم النيروز والمهرجان ، ويصومونها ، فقال طلحة : بدعة من أشد البدع ، والله لهم أشد تعظيما للنيروز والمهرجان من عيدهم ، ثم استيقظ أنس بن مالك ( رضي الله عنه ) ، فرقيت إليه ، وسألته كما سألت طلحة ، فرد علي مثل قول طلحة ؛ كأنهما كان على ميعاد ، فجعل صوم تلك الأيام من تعظيم ما تعظمه النصارى ، وذاك القصد لو كان أفسد للعبادة ؛ فكذلك ما كان نحوه .

وعن يونس بن عبيد : أن رجلا قال للحسن : يا أبا سعيد ! ما ترى في مجلسنا هذا ؟ قوم من أهل السنة والجماعة لا يطعنون على أحد ، نجتمع في بيت هذا يوما ، وفي بيت هذا يوما ، فنقرأ كتاب الله ، وندعو لأنفسنا ولعامة المسلمين ؟ قال : فنهى الحسن عن ذلك أشد النهي .

والنقل في هذا المعنى كثير ، فلو لم يبلغ العمل الزائد ذلك المبلغ ؛ كان أخف ، وانفرد العمل بحكمه والعمل المشروع بحكمه ؛ كما حكى ابن وضاح عن عبد الرحمن بن أبي بكرة ؛ قال : كنت جالسا عند الأسود بن [ ص: 508 ] سريع ، وكان مجلسه في مؤخر المسجد الجامع ، فافتتح سورة بني إسرائيل حتى بلغ : ( وكبره تكبيرا ) ، فرفع أصواتهم الذين كانوا حوله جلوسا ، فجاء مجالد بن مسعود متوكئا على عصاه ، فلما رآه القوم ؛ قالوا : مرحبا ، اجلس ، قال : ما كنت لأجلس إليكم ، وإن كان مجلسكم حسنا ، ولكنكم صنعتم قبلي شيئا أنكره المسلمون ، فإياكم وما أنكر المسلمون .

فتحسينه المجلس كان لقراءة القرآن ، وأما رفع الصوت ؛ فكان خارجا عن ذلك ، فلم ينضم إلى العمل الحسن ، حتى إذا انضم إليه ؛ صار المجموع غير مشروع .

ويشبه هذا ما في " سماع ابن القاسم عن مالك في القوم يجتمعون جميعا ، فيقرءون في السورة الواحدة مثل ما يفعل أهل الإسكندرية ؟ فكره ذلك ، وأنكر أن يكون من عمل الناس .

وسئل ابن القاسم أيضا عن نحو ذلك ؟ فحكى الكراهية عن مالك ، ونهى عنها ، ورآها بدعة .

وقال في رواية أخرى عن مالك : وسئل عن القراءة بالمسجد ؟ فقال : لم يكن بالأمر القديم ، وإنما هو شيء أحدث ، ولم يأت آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أولها ، والقرآن حسن .

قال ابن رشد : يريد التزام القراءة في المسجد بإثر صلاة من الصلوات على وجه ما مخصوص حتى يصير ذلك كله سنة ؛ مثل ما بجامع قرطبة إثر صلاة الصبح ، قال : فرأى ذلك بدعة .

[ ص: 509 ] فقوله في الرواية : " والقرآن حسن " ؛ يحتمل أن يقال : إنه يعني أن تلك الزيادة من الاجتماع وجعله في المسجد منفصل لا يقدح في حسن قراءة القرآن ، ويحتمل ـ وهو الظاهر ـ أنه يقول : قراءة القرآن حسن على غير الوجه ، بدليل قوله في موضع آخر : ما يعجبني أن يقرأ القرآن إلا في الصلاة والمساجد ، لا في الأسواق والطرق ، فيريد أنه لا يقرأ إلا على النحو الذي يقرؤه السلف ، وذلك يدل على أن قراءة الإدارة مكروهة عنده ، فلا تفعل أصلا ، وتحرز بقوله : " والقرآن حسن " ؛ من توهم أنه يكره قراءة القرآن مطلقا ، فلا يكون في كلام مالك دليل على انفكاك الاجتماع من القراءة ، والله أعلم .

وأما القسم الثالث : وهو أن يصير الوصف عرضة لأن ينضم إلى العبادة ، حتى يعتقد فيه أنه من أوصافها أو جزء منها : فهذا القسم ينظر فيه من جهة النهي عن الذرائع ، وهو إن كان في الجملة متفقا عليه ؛ ففيه في التفصيل نزاع بين العلماء ، إذ ليس كل ما هو ذريعة إلى ممنوع يمنع ؛ بدليل الخلاف الواقع في بيوع الآجال وما كان نحوها ؛ غير أن أبا بكر الطرطوشي يحكي الاتفاق في هذا النوع استقراء من مسائل وقعت للعلماء منعوها سدا للذريعة ، وإذا ثبت الخلاف في بعض التفاصيل ؛ لم ينكر أن يقول به قائل في بعض ما نحن فيه ، ولنمثله أولا ثم نتكلم على حكمه بحول الله .

فمن ذلك ما جاء في حديث من نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتقدم شهر رمضان بصيام يوم أو يومين ، وجه ذلك عند العلماء مخافة أن يعد ذلك [ ص: 510 ] من جملة رمضان .

ومنه ما ثبت عن عثمان رضي الله عنه : أنه كان لا يقصر في السفر ، فيقال له : ألست قصرت مع النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فيقول : بلى ! ولكني إمام الناس فينظر إلي الأعراب وأهل البادية أصلي الركعتين ، فيقول : هكذا فرضت ، فالقصر في السفر سنة أو واجب ، ومع ذلك تركه ؛ خوف أن يتذرع به لأمر حادث في الدين غير مشروع .

ومنه قصة عمر رضي الله عنه في غسله من الاحتلام حتى أسفر ، وقوله لمن راجعه في ذلك ، وأن يأخذ من أثوابهم ما يصلي به ، ثم يغسل ثوبه على السعة : لو فعلته ؛ لكانت سنة ، بل أغسل ما رأيت ، وأنضح ما لم أر .

وقال حذيفة بن أسيد : شهدت أبا بكر وعمر ( رضي الله عنهما ) ، وكانا لا يضحيان مخافة أن يرى أنها واجبة .

ونحو ذلك عن ابن مسعود ( رضي الله عنه ) قال : إني لأترك أضحيتي ـ وإني لمن أيسركم ـ ؛ مخافة أن يظن الجيران أنها واجبة .

وكثير من هذا عن السلف الصالح .

وقد كره مالك إتباع رمضان بست من شوال ، ووافقه أبو حنيفة ، فقال : لا أستحبها ، مع ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح ، وأخبر [ ص: 511 ] مالك عن غيره ممن يقتدى به أنهم كانوا لا يصومونها ويخافون بدعتها .

ومنه ما تقدم في اتباع الآثار ؛ كمجيء قباء ، ونحو ذلك .

وبالجملة ؛ فكل عمل أصله ثابت شرعا ؛ إلا أن في إظهار العمل به والمداومة عليه ما يخاف أن يعتقد أنه سنة ؛ فتركه مطلوب في الجملة أيضا من باب سد الذرائع .

ولذلك كره مالك دعاء التوجه بعد الإحرام وقبل القراءة ، وكره غسل اليد قبل الطعام ، وأنكر على من جعل ثوبه في المسجد أمامه في الصف .

ولنرجع إلى ما كنا فيه .

فاعلموا أنه إن ذهب مجتهد إلى عدم سد الذريعة في غير محل النص مما يتضمنه هذا الباب ؛ فلا شك أن العمل الواقع عنده مشروع ، ويكون لصاحبه أجره ، ومن ذهب إلى سدها ـ ويظهر ذلك من كثير من السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم ـ ؛ فلا شك أن ذلك العمل ممنوع ، ومنعه يقتضي بظاهره أنه ملوم عليه ، وموجب للذم ؛ إلا أن يذهب إلى أن النهي فيه راجع إلى أمر مجاور ؛ فهو محل نظر واشتباه ربما يتوهم فيه انفكاك الأمرين بحيث يصح أن يكون العمل مأمورا به من جهة نفسه ، ومنهيا عنه من جهة مآله .

ولنا فيه مسلكان :

( أحدهما ) : التمسك بمجرد النهي في أصل المسألة ؛ كقوله تعالى : ياأيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا [ ص: 512 ] وقوله تعالى : ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم .

وفي الحديث : أنه عليه السلام : نهى عن أن يجمع بين المتفرق ، ويفرق المجتمع ، خشية الصدقة ، و نهى عن بيع السلف ، وعلله العلماء بالربا المتذرع إليه في ضمن السلف ـ ، ونهى عن الخلوة بالأجنبيات ، وعن سفر المرأة مع غير ذي محرم ، وأمر النساء بالاحتجاب عن أبصار الرجال ، والرجال بغض الأبصار . . . . إلى أشباه ذلك مما عللوا الأمر فيه والنهي بالتذرع لا بغيره .

والنهي أصله أن يقع على المنهي عنه وإن كان معللا ، وصرفه إلى أمر مجاور خلاف أصل الدليل ، فلا يعدل عن الأصل إلا بدليل ، فكل عبادة نهي عنها ؛ فليست بعبادة ؛ إذ لو كانت عبادة ؛ لم ينه عنها ، فالعامل بها عامل بغير مشروع ، فإذا اعتقد فيها التعبد مع هذا النهي ؛ كان مبتدعا بها .

لا يقال : إن نفس التعليل يشعر بالمجاورة ، وإن الذي نهي عنه غير [ ص: 513 ] الذي أمر به ، وانفكاكهما متصور ؛ لأنا نقول : قد تقرر أن المجاور ؛ إذا صار كالوصف اللازم ؛ انتهض النهي عن الجملة لا عن نفس الوصف بانفراده ، وهو مبين في القسم الثاني .

( المسلك الثاني ) : ما دل في بعض مسائل الذرائع على أن الذرائع في الحكم بمنزلة المتذرع إليه .

ومنه ما ثبت في الصحيح من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه ، قالوا : يا رسول الله ! وهل يسب الرجل والديه ؟ ! قال : " نعم ؛ يسب أبا الرجل فيسب أباه وأمه ، فجعل سب الرجل لوالدي غيره بمنزلة سبه لوالديه نفسه ، حتى ترجمه عنها بقوله : أن يسب الرجل والديه ، ولم يقل : أن يسب الرجل والدي من يسب والديه ، أو نحو ذلك ، وهو غاية معنى ما نحن فيه .

ومثله حديث عائشة ( رضي الله عنها ) مع أم ولد زيد بن أرقم ( رضي الله عنه ) ، وقولها : أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب ، وإنما يكون هذا الوعيد فيمن فعل ما لا يحل له . . . . .

[ ص: 514 ] لا مما فعله كبيرة حتى نزعت آخرا بالآية : فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف ، وهي نازلة في غير العمل بالربا ، فعدت العمل بما يتذرع به إلى الربا بمنزلة العمل بالربا ، مع أنا نقطع أن زيد بن أرقم وأم ولده لم يقصدوا قصد الربا ، كما لا يمكن ذا عقل أن يقصد والديه بالسب .

وإذا ثبت هذا المعنى في بعض الذرائع ؛ ثبت في الجميع ، إذ لا فرق فيما لم يدع مما لم ينص عليه ، إلا ألزم الخصم مثله في المنصوص عليه ، فلا عبادة أو مباحا يتصور فيه أن يكون ذريعة إلى غير جائز ؛ إلا وهو غير عبادة ولا مباح .

لكن هذا القسم إنما يكون النهي [ فيه ] بحسب ما يصير وسيلة إليه في مراتب النهي ، [ فـ ] إن كانت البدعة من قبيل الكبائر ؛ فالوسيلة كذلك ، أو من قبيل الصغائر ؛ فهي كذلك ، والكلام في هذه المسألة يتسع ، ولكن هذه الإشارة كافية فيها ، وبالله التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية