[ ص: 148 ] ( كتاب الوقف ) :
1345 - ( 1 ) حديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=74878أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ملك مائة سهم من خيبر اشتراها ، فلما استجمعها قال : يا رسول الله أصبت مالا ، لم أصب مثله قط ، وقد أردت أن أتقرب به إلى الله ، فقال : أحبس الأصل وسبل الثمرة }ويروى : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=74879فجعلها nindex.php?page=showalam&ids=2عمر صدقة ، لا تباع ولا تورث ولا توهب }.
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، عن
سفيان ، عن
العمري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر به ، ورواه في القديم ، عن رجل ، عن
ابن عون ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع باللفظ الثاني . وهو متفق عليه من حديثه ، وله طريق عندهما غيره .
( تنبيه ) :
الرجل الذي أبهمه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي هو
nindex.php?page=showalam&ids=16664عمر بن حبيب القاضي ، بينه البيهقي في المعرفة من طريقه في هذا الحديث . قوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=74880إن المائة سهم كانت مشاعة } ، لم أجده صريحا ، بل في
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ما يشعر بغير ذلك ، فإنه قال إن المال المذكور يقال له : ثمغ ، وكان نخلا .
1346 - ( 2 ) حديث : " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=74881إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة }الحديث
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وقال فيه : أو ، أو ، وله
nindex.php?page=showalam&ids=15395وللنسائي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ،
nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=74882خير ما يخلف الرجل من بعده [ ص: 149 ] ثلاث : ولد صالح يدعو له ، وصدقة تجري يبلغه أجرها ، وعلم يعمل به من بعده }.
1347 - ( 3 ) حديث : وأما
nindex.php?page=showalam&ids=22خالد فإنه قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله متفق عليه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في حديث .
( تنبيه ) :
قوله : وأعتده بضم التاء المثناة فوق : جمع عتد بفتحتين وهو الفرس الصلب أو المعد للركوب .
1348 - ( 4 ) حديث : " أن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان وقف
بئر رومة ، وقال : دلوي فيها كدلاء المسلمين
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري تعليقا
nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي ،
والترمذي من حديثه .
( تنبيه ) :
قال
أبو عبيد البكري :
رومة كانت ركية ليهودي اسمه
رومة فنسبت إليه ، وزعم
ابن منده أنه صحابي ، وقد وهم كما بينته في معرفة الصحابة ، واختلف في مقدار الثمن ; ففي
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني : أنه عشرون ألف درهم ، وعند
أبي نعيم أنه اشترى النصف الأول باثني عشر ألفا ، والثاني بسبعمائة ، وفي تاريخ
المدينة لابن زبالة أنه اشترى النصف الأول بمائة بكرة ، والثاني بشيء يسير ، وقيل : اشتراها بخمسة وثلاثين ألفا ، حكاه
الحازمي في المؤتلف ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني أيضا ، وقيل : بأربعمائة دينار حكاه
ابن سعد .
[ ص: 150 ]
1349 - ( 5 ) حديث : " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17710جعلت لي الأرض مسجدا }متفق عليه ، وقد تقدم في التيمم .
1350 - ( 6 ) حديث : أنه قال
nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=74883أحبس الأصل وسبل الثمرة }تقدم في أول الباب .
1351 - ( 7 ) - حديث : أنه قال في
الحسن : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10959إن ابني هذا سيد }
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة بهذا وأتم منه .
قوله : اشتهر
اتفاق الصحابة على الوقف قولا وفعلا . تقدم وقف
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ووقف
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ، وفي الصحيحين وقف
nindex.php?page=showalam&ids=86أبي طلحة بيرحاء .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد ،
nindex.php?page=showalam&ids=59وعمرو بن العاص ،
nindex.php?page=showalam&ids=137وحكيم بن حزام ،
nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس أنهم وقفوا ، قال : وحبس
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت داره ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنه وقف أرضا
بينبع ، وسيأتي عن
فاطمة أيضا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : حبس
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر داره ، ووقف
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير داره على بناته .
قوله : الأصل أن شروط الواقف مرعية ما لم يكن فيها ما ينافي الوقف ويناقضه ، وعليه جرت أوقاف الصحابة ، وقف
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وشرط أن لا جناح على من وليه أن يأكل منها بالمعروف ، وأن التي تليه
حفصة في حياتها ، فإذا ماتت فذو الرأي من أهلها ،
أبو داود بسند صحيح به وأتم منه .
قوله : ووقفت
فاطمة على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وفقراء
بني هاشم [ ص: 151 ] والمطلب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بسند فيه انقطاع إلا أنهم من أهل البيت . قوله : العشيرة العترة ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم ، لم أره هكذا ، وإنما في
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي أن
nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم قيل له : من آل
محمد ؟ قال : عترته .