1361 - ( 10 ) - حديث
nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=74898أن أباه أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي ، فقال : أكل ولدك نحلت مثل هذا ؟ قال : لا ، قال : أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء ؟ قال : نعم ، قال : فلا إذا }ويروى أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=74899فارتجعه }ويروى أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23837اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم }
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من طريقه باللفظ الثاني ، وهو في الصحيحين كذلك ، واللفظ الثالث عند
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وقوله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=74900أيسرك أن يكونوا في البر سواء ؟ }هو في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند ، عن
الشعبي عنه . أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وغيره
( تنبيه ) :
وقع في الوسيط
للغزالي أن الواهب هو
nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير وهو غلط ظاهر .
1362 - ( 11 ) - حديث : " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=74901سووا بين أولادكم في العطية ، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت البنات }
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ; إلا أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=74902النساء }بدل {
nindex.php?page=hadith&LINKID=74903البنات }وفي إسناده
سعيد بن يوسف ، وهو ضعيف . وذكر
ابن عدي في الكامل أنه : لم يرو له أنكر من هذا .
( فائدة ) :
زاد القاضي
حسين في هذا الحديث بعد قوله العطية : حتى في القبل ، وهي زيادة منكرة .