صفحة جزء
[ ص: 161 ] ( كتاب اللقطة )

1369 - ( 1 ) - حديث زيد بن خالد الجهني : { جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة ؟ فقال : عرف عفاصها ووكاءها ، ثم عرفها سنة ، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها . قال : فضالة الغنم ؟ قال : هي لك أو لأخيك أو للذئب قال : فضالة الإبل ؟ ، قال : ما لك ولها ؟ دعها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها }. مالك في الموطأ والشافعي عنه من طريق ، وهو متفق عليه من طرق بألفاظ ، والسائل قيل : هو ابن خالد الراوي ، وقيل : بلال ، وقيل : عمير والد مالك ، قلت : وقيل : سويد الجهني والد عقبة .

( تنبيه ) :

قال الأزهري : أجمع الرواة على تحريك القاف من اللقطة في هذا الحديث ، وإن كان القياس التسكين .

1370 - ( 2 ) - حديث عياض بن حمار : { من التقط لقطة فليشهد عليها ذا عدل أو ذوي عدل }. أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان به ، وزيادة : { ثم لا يكتم ولا يغيب ، فإن جاء صاحبها فهو أحق بها ، وإلا فهو [ ص: 162 ] مال الله يؤتيه من يشاء }. ولفظ البيهقي : { ثم لا يكتم وليعرف }. ورواه الطبراني وله طرق . وفي الباب : عن مالك بن عمير ، عن أبيه ، أخرجه أبو موسى المديني في الذيل .

1371 - ( 3 ) - قوله : روي في بعض الأخبار : { من التقط لقطة يسيرة فليعرفها ثلاثة أيام }. أحمد والطبراني والبيهقي واللفظ لأحمد ، من حديث عمر بن عبد الله بن يعلى ، عن جدته حكيمة ، عن يعلى بن مرة مرفوعا : { من التقط لقطة يسيرة حبلا أو درهما أو شبه ذلك ، فليعرفها ثلاثة ، فإن كان فوق ذلك فليعرفه ستة أيام }. زاد الطبراني : { فإن جاء صاحبها وإلا فليتصدق بها ، فإن جاء صاحبها فليخبره }. وعمر مضعف قد صرح جماعة بضعفه ، نعم أخرج له ابن خزيمة متابعة .

وروى عنه جماعات ، وزعم ابن حزم . أنه مجهول ، وزعم هو وابن القطان : أن حكيمة ويعلى مجهولان وهو عجب منهما ، لأن يعلى صحابي معروف الصحبة .

( تنبيه ) :

إنما قال الرافعي : روي في بعض الأخبار ، لأن إمام الحرمين قال في النهاية : ذكر بعض المصنفين هذا الحديث ، وعنى بذلك الفوراني ، فإنه قال : فإن صح فهو معتمد ظاهر ، قلت : لم يصح لضعف عمر .

التالي السابق


الخدمات العلمية