صفحة جزء
1372 - ( 4 ) - حديث عائشة : { ما كانت الأيدي تقطع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشيء التافه }. ابن أبي شيبة في مسنده بلفظ { إن يد السارق لم تكن تقطع }. فذكره في حديث أوله : { لم تكن تقطع يد السارق [ ص: 163 ] على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدنى من ثمن المجن ترس أو جحفة ، وكل واحد منهما ذو ثمن }. وهو في الصحيحين إلى قوله : { ذو ثمن }والباقي بين البيهقي أنه مدرج من كلام عروة .

( تنبيه ) :

عزا ابن معن حديث عائشة هذا إلى مسلم ، وليس هو فيه ، إنما فيه أصله ، وعزاه القرطبي شارح مسلم إلى البخاري ، وليس هو فيه أيضا .

التالي السابق


الخدمات العلمية