صفحة جزء
135 - ( 14 ) - قوله : ومنها ألا يبول تحت الأشجار المثمرة ، قال ابن الرفعة : كلام الغزالي يقتضي أنه ورد فيه خبر ، ولم أظفر به .

قلت : أخرج الطبراني في الأوسط ، من طريق ميمون بن مهران ، عن ابن عمر : { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخلى الرجل تحت شجرة مثمرة ، أو على ضفة نهر جار }. وقال : لم يروه عن ميمون إلا فرات بن السائب ، تفرد به الحكم بن مروان ، انتهى . وفرات ، متروك ، قاله البخاري وغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية