135 - ( 14 ) - قوله : ومنها ألا يبول تحت الأشجار المثمرة ، قال
ابن الرفعة : كلام
الغزالي يقتضي أنه ورد فيه خبر ، ولم أظفر به .
قلت : أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الأوسط ، من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون بن مهران ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38220نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخلى الرجل تحت شجرة مثمرة ، أو على ضفة نهر جار }. وقال : لم يروه عن
ميمون إلا
فرات بن السائب ، تفرد به
الحكم بن مروان ، انتهى .
وفرات ، متروك ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره .