1375 - ( 7 ) - حديث
زيد بن خالد : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=74925إن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها }. تقدم .
1376 - ( 8 ) - قوله : روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=74926أن nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب وجد صرة فيها دنانير ، فأتى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره ، فقال : عرفها حولا ، فإن جاء صاحبها يعرف عددها ووكاءها فادفعها إليه وإلا فاستمتع بها }. متفق على المتن من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي ، والسياق
nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم وفيه : تعيين الدنانير أنها مائة ، وفيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=74927أنه أمره أن يعرفها حولا ، ثم أتاه فأمره أن يعرفها حولا ثلاثا } ، وفي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=74928عامين أو ثلاثا } ، وفي رواية لهما قال
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل يقول بعد ذلك : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=66970عرفها عاما واحدا } ، وفي رواية : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=74928عامين أو ثلاثا } ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : كان سلمة يشك فيه ثم ثبت على واحد ، وهو أوفق للأحاديث الصحيحة .
قوله عقب هذا الحديث : وكان
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي من المياسير . هكذا حكاه
الترمذي عقب حديث
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : كان
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي كثير المال من مياسير الصحابة ، انتهى . وتعقب بحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=74929 nindex.php?page=showalam&ids=86أبي طلحة الذي في الصحيحين حيث استشار النبي صلى الله عليه وسلم في صدقته فقال : اجعلها في فقراء أهلك . فجعلها nindex.php?page=showalam&ids=86أبو طلحة في nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب [ ص: 165 ] وحسان وغيرهما } ، ويجمع بأن ذلك كان في أول الحال ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بعد ذلك حين فتحت الفتوح .
1377 - ( 9 ) - حديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=74930أن رجلا قال : يا رسول الله ; ما نجد في السبيل للعامر من اللقطة ؟ قال : عرفها حولا ، فإن جاء صاحبها وإلا فهي لك }.
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده .
1378 - ( 10 ) - حديث : " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=74931أن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض ، لا يعضد شوكه ، ولا ينفر صيده ، ولا تلتقط لقطته إلا من عرفها }. متفق عليه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وقد تقدم في محرمات الإحرام . قوله : ويروى : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30099لا تحل لقطته إلا لمنشد }. رواها
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
( تنبيه ) :
المنشد قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي هو الواجد والناشد المالك أي لا تحل إلا لمعرف يعرفها ولا يتملكها وقال
أبو عبيد المنشد الطالب والناشد الواجد والأول أشهر .
1379 - ( 11 ) - حديث : أنه صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=74932فإن جاء باغيها فعرف عفاصها ووكاءها فادفعها إليه }. تقدم من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب ،
وزيد بن خالد ، وهذا اللفظ عند
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وأبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي ، من حديث
زيد بن خالد وقال : إن هذه الزيادة غير محفوظة ، يعني قوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=74933إن جاء باغيها فعرف }. وأشار إلى أن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة تفرد بها ، وليس كذلك ، بل في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=15941وزيد بن أبي أنيسة وافقا
حمادا ، ورواها
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في حديث
زيد بن خالد ،
[ ص: 166 ] ورواها
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، وغيرهم من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن ، جده في الحديث الماضي .
قوله : روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=74934أنه صلى الله عليه وسلم أمر nindex.php?page=showalam&ids=8عليا أن يغرم الدينار الذي وجده لما جاء صاحبه }. تقدم .
قوله : إنما جاز أكل الشاة للحديث . يشير إلى قوله في حديث
زيد بن خالد وسأله عن الشاة فقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18274خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب }. لكن ليس فيه التصريح بتملكها في الحال .
1380 - ( 12 ) - حديث : " أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كانت له حظيرة يحفظ فيها الضوال . رواه في الموطأ .
1381 - ( 13 ) - حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=74935لا بأس بما دون الدرهم أن يستنفع به }. لم أجده ، قلت : أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة من رواية
جابر الجعفي ، عن
عبد الرحمن بن الأسود ، عن أبيه ، عن
عائشة : أنها أرخصت في اللقطة في درهم .