صفحة جزء
1394 - ( 9 ) - حديث : " { ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فهو لأولى [ ص: 177 ] رجل ذكر }. متفق عليه .

قوله : وفي رواية : { فلأولى عصبة ذكر } ، وقال بعد أوراق : اشتهر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : فذكره بهذا اللفظ ، والثابت في الصحيحين من حديث ابن عباس : { فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر }. وهذا اللفظ تبع فيه الغزالي ، وهو تبع إمامه ، وقد قال ابن الجوزي في التحقيق : إن هذه اللفظة لا تحفظ ، وكذا قال المنذري ، وقال ابن الصلاح : فيها بعد عن الصحة من حيث اللغة ، فضلا عن الرواية ، فإن العصبة في اللغة اسم للجمع لا للواحد ، انتهى . وفي الصحيح عن أبي هريرة حديث : { أيما امرئ ترك مالا فليرثه عصبته من كانوا }. فشمل الواحد وغيره .

1395 - ( 10 ) - حديث : " { الاثنان فما فوقهما جماعة }. ابن ماجه ، والحاكم من حديث أبي موسى الأشعري ، وفيه الربيع بن بدر ، وهو ضعيف ، وأبوه مجهول ، ورواه البيهقي من حديث أنس وقال : هو أضعف من حديث أبي موسى ، والدارقطني من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، وفيه عثمان الوابصي ، وهو متروك ، وابن أبي خيثمة من حديث الحكم بن عمير ، وإسناده واه ، وله طريقان آخران : [ ص: 178 ] أحدهما : رواه ابن المغلس في الموضح ، عن علي بن يونس ، عن إبراهيم بن عبد الرزاق الضرير ، عن علي بن بحر ، عن عيسى بن يونس ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة به ، ومن دون علي بن بحر مجهولان . والثانية : روى أحمد من طريق عبيد الله بن زحر ، عن علي بن يزيد ، عن القاسم ، عن أبي أمامة : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي ، فقال : ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ، فقام رجل يصلي معه ، فقال : هذان جماعة }. هذا عندي أمثل طرق هذا الحديث لشهرة رجاله ، وإن كان ضعيفا ، وقد رواه الطبراني من وجه آخر عن أبي أمامة ، وقال البخاري في الصلاة من صحيحه : باب اثنان فما فوقهما جماعة ، ثم أخرج حديث مالك بن الحويرث { فأذنا وأقيما ، وليؤمكما أكبركما }"

التالي السابق


الخدمات العلمية