صفحة جزء
1396 - ( 11 ) - حديث قبيصة بن ذؤيب : جاءت الجدة إلى أبي بكر [ ص: 179 ] تسأله ميراثها ، فقال لها : " ما لك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ، فارجعي حتى أسأل الناس . فسأل الناس ، فقال المغيرة : شهدت النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس ، فقال : هل معك غيرك ؟ فقام محمد بن مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة ، فأنفذه لها أبو بكر . - الحديث - وفيه قصة عمر . مالك وأحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم من هذا الوجه ، وإسناده صحيح لثقة رجاله ، إلا أن [ ص: 180 ] صورته مرسل ، فإن قبيصة لا يصح له سماع من الصديق ، ولا يمكن شهوده للقصة قاله ابن عبد البر بمعناه ، وقد اختلف في مولده ، والصحيح أنه ولد عام الفتح ، فيبعد شهوده القصة ، وقد أعله عبد الحق تبعا لابن حزم بالانقطاع ، وقال الدارقطني في العلل بعد أن ذكر الاختلاف فيه عن الأزهري : يشبه أن يكون الصواب قول مالك ومن تابعه .

( تنبيه ) ذكر القاضي الحسين : أن التي جاءت إلى الصديق أم الأم ، والتي جاءت إلى عمر أم الأب ، وفي رواية ابن ماجه ما يدل له ، وسيأتي فيما بعد : أنهما معا أتتا أبا بكر ، وقد ذكر أبو القاسم بن منده في المستخرج من كتب الناس للتذكرة : أنه روي أيضا من حديث معقل بن يسار ، وبريدة ، وعمران بن حصين كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم . قوله : روي أن ابن عباس احتج على عثمان . يأتي في آخر الباب . قوله : روى القاسم قال : جاءت الجدتان . يأتي آخر الباب .

1397 - ( 12 ) - حديث بريدة : { أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس ، إذا لم تكن دونها أم }. أبو داود والنسائي ، وفي إسناده عبيد الله العتكي مختلف فيه ، وصححه ابن السكن .

1398 - ( 13 ) - حديث : { أنه صلى الله عليه وسلم أعطى السدس ثلاث جدات من قبل الأب ، وواحدة من قبل الأم }. الدارقطني بسند مرسل ، ورواه أبو داود في المراسيل بسند آخر ، عن إبراهيم النخعي ، [ ص: 181 ] والدارقطني والبيهقي من مرسل الحسن أيضا ، وذكر البيهقي عن محمد بن نصر : أنه نقل اتفاق الصحابة والتابعين على ذلك ، إلا ما روي عن سعد بن أبي وقاص أنه أنكر ذلك ، ولا يصح إسناده عنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية