صفحة جزء
1399 - ( 14 ) - حديث : " { أن امرأة من الأنصار أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنتان ، فقالت : يا رسول الله ; هاتان بنتا سعد بن الربيع ، قتل أبوهما معك يوم أحد ، وأخذ عمهما ماله ، ووالله لا تنكحان ولا مال لهما ، فقال : يقضي الله في ذلك ، فأنزل الله { فإن كن نساء فوق اثنتين }الآية ، فدعاهم فأعطى البنتين الثلثين ، والأم الثمن ، وقال للعم : خذ الباقي }. أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم ، من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر ، ووقع في رواية لأبي داود : { هاتان بنتا ثابت بن قيس } ، قال أبو داود : وهو خطأ .

1400 - ( 15 ) - حديث هزيل بن شرحبيل : سئل أبو موسى عن بنت ، وبنت ابن وأخت . . . الحديث وفيه قول ابن مسعود : " للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين ، وما بقي فللأخت . أحمد والبخاري [ ص: 182 ] وأبو داود ، والترمذي وابن ماجه والحاكم ، من هذا الوجه ، زاد من عدا البخاري . جاء رجل إلى أبي موسى ، وسلمان بن ربيعة ، والباقي نحوه .

( تنبيه ) هزيل قيده الرافعي في الأصل بالزاي ، وإنما صنع ذلك مع وضوحه ، لأنه وقع في كلام كثير من الفقهاء هذيل بالذال ، وهو تحريف .

التالي السابق


الخدمات العلمية