1399 - ( 14 ) - حديث : " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=74956أن امرأة من الأنصار أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنتان ، فقالت : يا رسول الله ; هاتان بنتا سعد بن الربيع ، قتل أبوهما معك يوم أحد ، وأخذ عمهما ماله ، ووالله لا تنكحان ولا مال لهما ، فقال : يقضي الله في ذلك ، فأنزل الله { فإن كن نساء فوق اثنتين }الآية ، فدعاهم فأعطى البنتين الثلثين ، والأم الثمن ، وقال للعم : خذ الباقي }.
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ، من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13371عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، ووقع في رواية
لأبي داود : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=74957هاتان بنتا nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت بن قيس } ، قال
أبو داود : وهو خطأ .
1400 - ( 15 ) - حديث
هزيل بن شرحبيل : سئل
أبو موسى عن بنت ، وبنت ابن وأخت . . . الحديث وفيه قول
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : "
للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين ، وما بقي فللأخت .
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري [ ص: 182 ] وأبو داود ،
والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ، من هذا الوجه ، زاد من عدا
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . جاء رجل إلى
أبي موسى ،
وسلمان بن ربيعة ، والباقي نحوه .
( تنبيه )
هزيل قيده
الرافعي في الأصل بالزاي ، وإنما صنع ذلك مع وضوحه ، لأنه وقع في كلام كثير من الفقهاء
هذيل بالذال ، وهو تحريف .