قوله : كان
مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في زوج وأبوين : أن لها الثلث كاملا ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من رواية
عكرمة : " أرسلني
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إلى
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد : للزوج النصف ، وللأم ثلث ما بقي ، وللأب بقية المال فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : للأم الثلث كاملا . ثم روي عن
إبراهيم النخعي قال : خالف
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس جميع أهل الفرائض في ذلك .